الثانية لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا
(الثانية) لا تصح الوصية إلى الصبي منفردابلا خلاف يظهر، بل الإجماع محكي عليه، و هوالحجة، مضافا الى ما تقدم: في اشتراطالبلوغ (1) و تصح اليه منضما الى الكامل منغير حاجة الى تجديد الإنشاء عند بلوغه،بلا خلاف أيضا- كما قيل- للنص الفارقبينهما، ففي صحيحة علي بن يقطين أو حسنته:«قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى الىامرأة و أشرك في الوصية معها صبيا، فقال:يجوز ذلك و تمضى المرأة الوصية و لا تنتظربلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لايرضى إلا ما كان من تبديل و تغيير فان له انيردّه الى ما أوصى به الميت (2) و في الصحيح(عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبيمحمد (ع): رجل أوصى(1) و هو الشرط الأول من شروط الوصي، و ذلكلقصوره عن أهلية الولاية و كونه مولى عليه-الى آخر ما ذكر هناك. (2) ذكرهما الكافي للكليني: كتاب الوصايا،باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير.