الثانية لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظير الوقف على المعدوم المعبر عنهبمنقطع الأول، و المعدوم بعد وجوده تبعاللموجود قبله في البطلان في الأول و الصحةفي الثاني.

و بما ذكرنا ظهر لك ضعف ما أورد على الدليلبالمصادرة- كما في (الجواهر)- و ضعف مستندالأقوال الباقية. مع ان القول الثاني منهالا أظن به قائلًا منها.

و أما الثالث ففيه- مع ذلك- أنه يلزم علىالقول به عود الولاية بعد بطلانها بعروضالنقض بعود الكمال قبل الوفاة، و ثبوتهفيه موقوف على الدليل، مع أن الثابتبالأصل عدمه، و قياسه بالأب قياس معالفارق لان الموجب لها فيه ذاتي و هوالأبوّة، و فيما نحن فيه انما ثبتتبالوصاية التي قد بطلت بعروض النقض.

الثانية لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا

(الثانية) لا تصح الوصية إلى الصبي منفردابلا خلاف يظهر، بل الإجماع محكي عليه، و هوالحجة، مضافا الى ما تقدم: في اشتراطالبلوغ (1) و تصح اليه منضما الى الكامل منغير حاجة الى تجديد الإنشاء عند بلوغه،بلا خلاف أيضا- كما قيل- للنص الفارقبينهما، ففي صحيحة علي بن يقطين أو حسنته:«قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى الىامرأة و أشرك في الوصية معها صبيا، فقال:يجوز ذلك و تمضى المرأة الوصية و لا تنتظربلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لايرضى إلا ما كان من تبديل و تغيير فان له انيردّه الى ما أوصى به الميت (2) و في الصحيح(عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبيمحمد (ع): رجل أوصى‏

(1) و هو الشرط الأول من شروط الوصي، و ذلكلقصوره عن أهلية الولاية و كونه مولى عليه-الى آخر ما ذكر هناك.

(2) ذكرهما الكافي للكليني: كتاب الوصايا،باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير.

/ 325