أما أولا، فلمنع اجتماع مثل ذلك معالايمان و انكشاف زوال التصديق بصدور واحدمنهما كالإقرار الكاشف عمّا في القلب. وأما- ثانيا- فلو سلم بقاؤه فعل الحكم بكفرهمن الشارع انما هو لحسم التجري على مثلذلك، و لا استبشاع في كون الشخص الواحد فيالزمان الواحد كافرا و مؤمنا باعتبارالظاهر و الباطن، كمن أقرّ بالشهادتينبالمحكوم بإسلامه مع عدم الاعتقاد بماأقرّ به.
الكافر لا يرث المسلم
و كيف كان، فالكافر لا يرث المسلم بإجماعالمسلمين و المسلم- عدا الامام- و ان كانبعيدا يرث الكافر، و إن كان له وارث قريب،و يحجبه إجماعا منها، خلافا لمن خالفنا،تمسكا منهم بحديث: «لا توارث بين أهلملّتين» (1) و فيه- مع إمكان دعوى ظهوره فينفي التوارث من الطرفين لا نفيه من طرفواحد- إنه مفسر بذلك في عدة من أخبارنا.
و يدل على ذلك كله- مضافا الى الإجماعبقسميه- النصوص المعتبرة المستفيضة، بلالمتواترة معنى و فيها الصحيح و غيره.
ففي الخبر عن أبي ولاد: «قال سمعت أبا عبداللّه- عليه السلام-
(1) في (مجمع الزوائد للهيثمي: ج 4 ص 225)الطبعة الثانية سنة 1967 م طبع دار الكتاببيروت: «عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه(ص): لا ترث ملة ملة. رواه البزاز و الطبرانيفي الأوسط.
و فيه عمر بن راشد، و هو ضعيف عندالجمهور».
و في (التاج الجامع للأصول) تأليف الشيخمنصور علي ناصيف:
ج 2 ص 251 الطبعة الثانية سنة 1381 هـ- كتابالفرائض و الوصايا و العتق: «عن أسامة بنزيد عن النبي (ص): لا يرث المسلم الكافر و لايرث الكافر المسلم. رواه الأربعة، ولأصحاب السنن: لا يتوارث أهل ملتين شتى».