المسألة الثالثة - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة

(المسألة الثالثة) لو لم يكن للميت سوىالمملوك وارث عدا الامام اشتري من التركةو أعطي له الفاضل منها، بلا خلاف في أصلالفك و ان اختلفوا فيمن يفك. و دعوىالإجماع عليه- في الجملة- كالنصوص مستفيضة:

منها رواية سليمان بن خالد

(منها): رواية سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (ع) قال: «كان أمير المؤمنين (ع) يقولفي الرجل الحر يموت و له أم مملوكة؟ قال:

تشترى من مال ابنها، ثم تعتق ثم يورثها»«1».

منها رواية عبد اللّه بن سنان

(و منها): رواية عبد اللّه بن سنان قال:«سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول في رجل توفي وترك مالا و له أم مملوكة؟ قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال» «2».

منها رواية ابن بكير

(و منها): رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عنأبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا مات الرجل و تركأباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاأو أختا و ترك مالا و الميت حر أشتري مماترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال»«3».

منها رواية جميل بن دراج

(و منها): رواية جميل بن دراج «قال قلت لأبيعبد اللّه (ع) الرجل يموت و له ابن مملوك؟قال: يشترى و يعتق ثم يدفع اليه ما بقي» «4»

منها رواية عبد اللّه بن طلحة

(و منها): رواية عبد اللّه بن طلحة عن أبيعبد اللّه (ع) قال:

«سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و تركأما مملوكة و أختا مملوكة قال: تشتريان منمال الميت ثم تعتقان و تورثان، قلت: أ رأيتإن أبى‏

(1) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب20 من أبواب موانع الإرث، حديث(1).

(2) المصدر الآنف من الوسائل حديث(2).

(3) المصدر الآنف من الوسائل حديث(3).

(4) المصدر الآنف من الوسائل حديث(4).

/ 325