المسألة الثالثة
(المسألة الثالثة) لو لم يكن للميت سوىالمملوك وارث عدا الامام اشتري من التركةو أعطي له الفاضل منها، بلا خلاف في أصلالفك و ان اختلفوا فيمن يفك. و دعوىالإجماع عليه- في الجملة- كالنصوص مستفيضة:منها رواية سليمان بن خالد
(منها): رواية سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (ع) قال: «كان أمير المؤمنين (ع) يقولفي الرجل الحر يموت و له أم مملوكة؟ قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق ثم يورثها»«1».منها رواية عبد اللّه بن سنان
(و منها): رواية عبد اللّه بن سنان قال:«سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول في رجل توفي وترك مالا و له أم مملوكة؟ قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال» «2».منها رواية ابن بكير
(و منها): رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عنأبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا مات الرجل و تركأباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاأو أختا و ترك مالا و الميت حر أشتري مماترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال»«3».منها رواية جميل بن دراج
(و منها): رواية جميل بن دراج «قال قلت لأبيعبد اللّه (ع) الرجل يموت و له ابن مملوك؟قال: يشترى و يعتق ثم يدفع اليه ما بقي» «4»منها رواية عبد اللّه بن طلحة
(و منها): رواية عبد اللّه بن طلحة عن أبيعبد اللّه (ع) قال: «سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و تركأما مملوكة و أختا مملوكة قال: تشتريان منمال الميت ثم تعتقان و تورثان، قلت: أ رأيتإن أبى(1) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب20 من أبواب موانع الإرث، حديث(1). (2) المصدر الآنف من الوسائل حديث(2). (3) المصدر الآنف من الوسائل حديث(3). (4) المصدر الآنف من الوسائل حديث(4).