الثالث من الموانع القتل
(الثالث من الموانع): القتلو العمد منه بغير حق مانع
و العمد منه بغير حق مانع عن الإرثبالإجماع- المحصل و المنقول- مستفيضا، وللنصوص المستفيضة الدالة عليه بالعموم والخصوص. فمن الأول: صحيحة هشام: «لا ميراث للقاتل»«1» و رواية أبي بصير قال: «لا يتوارث رجلانقتل أحدهما صاحبه» «2» و رواية القاسم ابنسليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجلقتل أمه أ يرثها؟ قال سمعت أبي (ع) يقول: أيما رجل ذو رحم قتلقريبه لم يرثه» «3» و صحيحة الحذاء: «في رجلقتل أمه؟ قال: لا يرثها» «4» و صحيحةالحلبي: «عن الرجل يقتل ابنه: أ يقتل به؟قال: لا و لا يرث أحدهما الآخر» «5» و حسنته«إذا قتل الرجل أباه قتل به و ان قتله أبوهلم يقتل به و لم يرثه» «6».(1) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب7: إن القاتل ظلما لا يرث المقتول، حديث(1)عن أبي عبد اللّه(ع) عن آبائه عن رسولاللّه(ص). (2) المصدر الآنف من الوسائل، حديث(5) عن أبيعبد اللّه(ع). (3) المصدر الآنف من الوسائل، حديث(6). (4) المصدر الآنف من الوسائل حديث(2) والحذاء هو أبو عبيدة و تكملة الرواية:- كمافي الكافي-:«و يقتل به صاغرا، و لا أظن قتلهبها كفارة لذنبه» (5) المصدر الآنف من الوسائل حديث،(7) آخرالباب و هي عن أبي عبد اللّه(ع). (6) نفس المصدر من الوسائل. حديث(4).