(الخامسة) للموصي تعيين ثلثه في عينمخصوصة من التركة، و له تفويض التعيين إلىالوصي، فيتعين بتعيينه و مع الإطلاق- كمالو قال: ثلث مالي لفلان- كان شريكا مع الورثةبالإشاعة.
السادسة لو كان الموصى به منفعة عينمؤبدة أو موقتة
(السادسة) لو كان الموصى به منفعة عينمؤبدة أو موقتة، و أمكن معرفة قيمتهابنفسها، فواضح كمنفعة الدار سنة أو سنتين-مثلا. و إلا فطريق معرفة الموصى به هو أنتقوّم العين بمنفعتها و تقوم مسلوبةالمنفعة في تلك المدة، فما به التفاوت بينالقيمتين هو الموصى به.
السابعة لو كان من رأي الموصي نفوذالوصية بما أوصى
(السابعة) لو كان من رأي الموصي اجتهادا أوتقليدا نفوذ الوصية بما أوصى، و ان زاد علىالثلث قهرا على الوارث، و لم يكن من رأيالوصي ذلك، لم يكن له تنفيذ الوصية فيمازاد، لأنه مكلف بالعمل بما يراه مشروعاباعتقاده عن تقليد أو اجتهاد.
الثامنة لو شك الوصي في كون الموصى به قدرالثلث
(الثامنة) لو شك الوصي في كون الموصى بهقدر الثلث أو أزيد ففي وجوب التربص عنالتصرف فيما زاد على المتيقن؟ و عدمه،وجهان: و لعل الثاني هو الأقرب للأصل، سيما مع نصالموصي المقبول قوله بعدم الزيادة و انضمن للوارث ما أتلفه عليه لو تبين أنه له.نعم جائز له التربص حذرا من لحوق الضمان. و لو علم بالزيادة على الثلث، و لكن شك فيكونها من التبرع الموقوف على الإجازة أومما يخرج من الأصل أو خارجا عن ملكه،فالأقرب وجوب التوقف حتى يعلم ذلك، لانالتركة للوارث الا ما خرج بالوصية منالثلث (و دعوى) جواز التصرف بما أوصى حتىيتبين الخلاف حملا لفعل المسلم على الصحيح(يدفعها) أن الوصية بما زاد لم تكن باطلةحتى يجب حملها على الصحيح، و التوقف علىالإجازة لا ينافي الصحة المحمول عليها فعلالمسلم.