بخلاف الوصية التي هي من العقود الناقلةفإنها تنفذ فيما يملك مصداقه و ان كان غيرهلغيره.
و بعبارة أخرى: الوصية من الأسباب الناقلةالمشمولة لوجوب الوفاء بالعقود، و ليسالإقرار منها حتى يشمله ذلك، بل هو منالأمارات، فاتضح بطلان القياس بهما حتىعلى القول ببطلان الفضولي.
(المطلب العاشر) في الوصايا المبهمةكالجزء و السهم و الشيء، لو أوصى بجزء منالمال:
فان علم إرادة قدر مخصوص منه اتبع، و إلا،ففي تقديره شرعا روايتان:
أشهرهما رواية العشر، و فتوى- كما قيل-السبع.
و الذي يدل من الأخبار على الأول: ما رواهفي (الكافي):
«عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بنسيابة قال: إن امرأة أوصت إليّ و قالت: ثلثيتقضي به ديني و جزء منه لفلانة، فسألت عنذلك ابن أبي ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا ماأدري ما الجزء؟ فسألت عنه أبا عبد اللّه (ع)بعد ذلك، و خبرته كيف قالت المرأة، و ماقال ابن أبي ليلى؟ فقال: كذب ابن ابي ليلى،لها عشر الثلث، لأن اللّه تعالى أمرإبراهيم، فقال «اجْعَلْ عَلى كُلِّجَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» (1) و كانتالجبال يومئذ عشرة، و الجزء هو العشر منالشيء» (2) و في (الاستبصار) روايته
(1) سورة البقرة آية 260 و تمام الآية هكذا«وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِيكَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى؟ قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ بَلى وَ لكِنْلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، قالَ فَخُذْأَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّإِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّجَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً، ثُمَّادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». (2) في الكافي للكليني، كتاب الوصايا (بابمن أوصى بجزء من-