بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الوصية و ليست الإجازة من الوارث إلابمعنى الرضاء بعدم الإرث. و لذا كانتتنفيذا للوصية لا ابتداء عطية و ليست منالفضولي في شيء- كما تقرر في محله-فالوصية بالثلث من العبد المعتقد كونهبتمامه ملكه مع عدم جريان الفضولي فيهامستلزمة للتنزيل على الإشاعة و النفوذ فيثلث الثلث خاصة. هذا غاية ما يمكن من توجيه قياس الوصيةعلى الإقرار و بيع الفضولي على أحدالقولين، إلا أن الحق نفوذها في تمامالثلث مطلقا، و ان قلنا ببطلان الفضولي،لأنه يملك من العبد مصداق ما أوصى به، و هوالثلث كما تقدم. و أما بناء على صحة الفضولي و جريانه فيالوصية أيضا- كما استظهرناه في محله (1) ففيالفرض بعد تبين الشركة: إن أجاز الشريك نفذفي تمام الثلث بالإشاعة، و إلا: فإن وسعالمال ثلث العبد نفذ في تمام الثلث المختصبه، قضاء للعمل بالوصية مهما أمكن، والتبعيض تبديل لها، و ان لم يسع توقف فيمازاد على ثلث الثلث على إجازة الوارث، فإنأجاز، و إلا نفذ في ثلث الثلث خاصة. اللهمإلا أن يمنع جريان الفضولي في الوصيةبدعوى الفرق بينها و بين سائر العقود التييعتبر في جريان الفضولي فيها صحة استنادالعقد الى المالك المجيز مع عدم إمكاناستناد الوصية إلى المالك بالإجازة بحيثيكون بها موصيا، فالموصي ليس بمجيز، والمجيز ليس بموص. و أما بطلان القياس بالإقرار فلأنالإقرار إنما يؤخذ به حيث يعلم كونه عليه،و أما المحتمل فيه ذلك و كونه على غيرهفليس بإقرار حتى يؤخذ به، فالأخبار بأنالثلث المشاع في المثال لزيد إنما يكونإقرارا بالنسبة إلى ثلث الثلث خاصة، و أمابالنسبة إلى الثلثين فليس بإقرار. و هذا