بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية و ليست الإجازة من الوارث إلابمعنى الرضاء بعدم الإرث. و لذا كانتتنفيذا للوصية لا ابتداء عطية و ليست منالفضولي في شي‏ء- كما تقرر في محله-فالوصية بالثلث من العبد المعتقد كونهبتمامه ملكه مع عدم جريان الفضولي فيهامستلزمة للتنزيل على الإشاعة و النفوذ فيثلث الثلث خاصة.

هذا غاية ما يمكن من توجيه قياس الوصيةعلى الإقرار و بيع الفضولي على أحدالقولين، إلا أن الحق نفوذها في تمامالثلث مطلقا، و ان قلنا ببطلان الفضولي،لأنه يملك من العبد مصداق ما أوصى به، و هوالثلث كما تقدم.

و أما بناء على صحة الفضولي و جريانه فيالوصية أيضا- كما استظهرناه في محله (1) ففيالفرض بعد تبين الشركة: إن أجاز الشريك نفذفي تمام الثلث بالإشاعة، و إلا: فإن وسعالمال ثلث العبد نفذ في تمام الثلث المختصبه، قضاء للعمل بالوصية مهما أمكن، والتبعيض تبديل لها، و ان لم يسع توقف فيمازاد على ثلث الثلث على إجازة الوارث، فإنأجاز، و إلا نفذ في ثلث الثلث خاصة. اللهمإلا أن يمنع جريان الفضولي في الوصيةبدعوى الفرق بينها و بين سائر العقود التييعتبر في جريان الفضولي فيها صحة استنادالعقد الى المالك المجيز مع عدم إمكاناستناد الوصية إلى المالك بالإجازة بحيثيكون بها موصيا، فالموصي ليس بمجيز، والمجيز ليس بموص.

و أما بطلان القياس بالإقرار فلأنالإقرار إنما يؤخذ به حيث يعلم كونه عليه،و أما المحتمل فيه ذلك و كونه على غيرهفليس بإقرار حتى يؤخذ به، فالأخبار بأنالثلث المشاع في المثال لزيد إنما يكونإقرارا بالنسبة إلى ثلث الثلث خاصة، و أمابالنسبة إلى الثلثين فليس بإقرار. و هذا

(1) يراجع ذلك ضمن رسالة عقد الفضوليالمدرجة في الجز الثاني من (البلغة).

/ 325