الواقع قبل تحقق شرطه المتأخر انما هو حيثيكون نفس الشرط بذاته شرطا، لا محققالموضوع الشرط المقارن للإيجاب، و هوالتعقب و كونه معقبا به. (و دعوى) أن التعقبأيضا منتزع من القبول المتأخر، و يستحيلتقدم المنتزع على منشأ انتزاعه (يدفعها) أنالمنشأ ليس وجود القبول بذاته بل بعديته. وبعبارة أخرى: منتزع من أمر سيوجد لا منوجوده، و لذا يصدق حقيقة قبلية اليوم علىالغد قبل تحققه للعلم بتحققه مع أنالقبلية أمر منتزع، و ليس الا لكونهمنتزعا من بعدية الغد المعلوم لحوقه لا مننفسه. و هذا الوجه يجري في كل شرط متأخر.
و يمكن تصحيح الكشف بوجه آخر، و هو: أنالوصية- سيّما بعد تحقق المعلق عليه و هوالموت- تحدث ربطا- و لو في الجملة- بينالموصى به و بين الموصى له ربط إضافة يشتدو يقوى بالقبول الناظر الى ذلك الربطالموجب لتحقق الملك المنبسط عليه،فالتأثير، و إن كان متأخرا إلا أن الأثرمنبسط على ذلك الربط، لصيرورة المورد بهقابلًا لسراية الأثر اليه.
و قد بسطنا الكلام في هذين الوجهينبالنسبة إلى الإجازة على الكشف في بيعالفضولي فراجع- ثمة (1)- فاذا القول بكونالقبول كاشفا عن الملك من حين الموت هوالأقوى كما عليه الأكثر.
و تظهر الثمرة بين القولين في أمور
«منها» لو أوصى بعبده لغيره ثم مات الموصيقبل هلال شوال و قبل الموصى له، فزكاته علىالموصى له كما أن نفقته عليه أيضا علىالكشف، و ليس عليه شيء منهما على النقل
(و منها) لو كان العبد الموصى به كسوبافكسبه الحاصل بين الموت و القبول للموصىله على الكشف، دون النقل.
(و منها) لو ملك ابن أخ له و أوصى به لأجنبيثم مات الموصي و لم
(1) يشير إلى الرسالة الثالثة من محتوياتالجزء الثاني للكتاب.