فمنعوا من الوصية للوارث، تمسكا بما رووهعنه (ص) أنه قال: «لا وصية للوارث» (1).
و اختلفوا في التفصي عن آية كُتِبَعَلَيْكُمْ (2) الدّالة بظاهرها على وجوبالوصية لهم، فضلا عن الجواز: فذهب بعض الىنسخ الآية بجملتها بآية المواريث (3) و بعضالى اختصاص النسخ بالوالدين مع تقييدالأقربين بغير الوارث، للرواية (4) و بعضالى حمل الوالدين بالخصوص على الكافرينحتى لا يكونا وارثين، جمعا بينها و بينالحديث.
و أنت خبير بما في ذلك من التمحل من دعوىالنسخ مع مخالفته للأصل، فهي على عهدةمدّعيها، و الحمل للجمع فرع ثبوت الرواية،فما ورد من طرقنا مما يوافقهم على المنعمحمول على التقية. و أما الآية الشريفة،فمحمولة على الاستحباب دون الوجوب.
(المسألة الثالثة) اختلفوا في صحة الوصيةللكافر: فبين من منع عنها مطلقا، و بين منجوّزها كذلك، و بين من فصل بين الذمي والحربي فخص المنع بالثاني، و بين من فصلبين القرابة فتصح- و إن كان حربيا- والأجنبي فتبطل- و ان كان ذمّيا- و بين منفصل بينهما في خصوص
(1) و قد أشار إليه في (الوسائل الباب الآنفحديث 13) و ذكر تأويل الشيخ الصدوق له بأنهلا وصية لوارث بأكثر من الثلث، لا مطلقا،فراجع. (2) تمام الآية هكذا كُتِبَ عَلَيْكُمْإِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْتَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىالْمُتَّقِينَ- سورة البقرة آية 180- (3) و هي قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُفِي أَوْلادِكُمْ .. النساء- 11- (4) و هي التي أشار إليها- آنفا «لا وصيةلوارث».