بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 131
نمايش فراداده

فمنعوا من الوصية للوارث، تمسكا بما رووهعنه (ص) أنه قال: «لا وصية للوارث» (1).

و اختلفوا في التفصي عن آية كُتِبَعَلَيْكُمْ (2) الدّالة بظاهرها على وجوبالوصية لهم، فضلا عن الجواز: فذهب بعض الىنسخ الآية بجملتها بآية المواريث (3) و بعضالى اختصاص النسخ بالوالدين مع تقييدالأقربين بغير الوارث، للرواية (4) و بعضالى حمل الوالدين بالخصوص على الكافرينحتى لا يكونا وارثين، جمعا بينها و بينالحديث.

و أنت خبير بما في ذلك من التمحل من دعوىالنسخ مع مخالفته للأصل، فهي على عهدةمدّعيها، و الحمل للجمع فرع ثبوت الرواية،فما ورد من طرقنا مما يوافقهم على المنعمحمول على التقية. و أما الآية الشريفة،فمحمولة على الاستحباب دون الوجوب.

المسألة الثالثة اختلفوا في صحة الوصيةللكافر

(المسألة الثالثة) اختلفوا في صحة الوصيةللكافر: فبين من منع عنها مطلقا، و بين منجوّزها كذلك، و بين من فصل بين الذمي والحربي فخص المنع بالثاني، و بين من فصلبين القرابة فتصح- و إن كان حربيا- والأجنبي فتبطل- و ان كان ذمّيا- و بين منفصل بينهما في خصوص‏

(1) و قد أشار إليه في (الوسائل الباب الآنفحديث 13) و ذكر تأويل الشيخ الصدوق له بأنهلا وصية لوارث بأكثر من الثلث، لا مطلقا،فراجع.

(2) تمام الآية هكذا كُتِبَ عَلَيْكُمْإِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْتَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىالْمُتَّقِينَ- سورة البقرة آية 180-

(3) و هي قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُفِي أَوْلادِكُمْ .. النساء- 11-

(4) و هي التي أشار إليها- آنفا «لا وصيةلوارث».