و أما النواهي عن إطعامهم و الصدقة عليهم،فمحمولة على ضرب من التجوز أو الكناية عنالترفع عنهم و ترك مخالطتهم بما ينجر الىالموادّة لهم، و إلا فالترحم عليهم لكونهممخلوقين للّه حسن، كيف لا، و لكل كبد حريأجر.
نعم ربما يشكل في الحربي بأن مقتضى جوازمزاحمته في ماله عدم وجوب التسليم اليهعلى الوصي و لا نعني بالبطلان الا ذلك. والجواب عنه- أولا- بأن عدم التسليم منبعثاعن جواز الأخذ غيره منبعثا عن عدم العملبالوصية، و التبديل انما يتحقق في الثانيدون الأول، بل لعلّ الأخذ بذلك العنوان هوعين العمل بالوصية- و ثانيا- لا يضرّناالالتزام بوجوب التسليم له، و ان جازالأخذ منه بعده، تقديما لأدلة الوصية علىما دل على جواز التغلّب عليه: إما لحكومتهاعليه، أو ترجيحا لها باستدلال الرضا (ع) فيصحيحة (الريّان) المتقدمة، و غير ذلك.
(المسألة الرابعة) الأقوى عدم صحة الوصيةلمملوك الغير، و ان أجاز المالك، من غيرفرق بين القن و المدبّر و أم الولد والمكاتب، ما لم يتحرر بعضه، فان تحرر أعطيمنها بحسابه.
لا لما ذكره في (الروضة) من «ان العبد لايملك بتمليك سيده فبتمليك غيره أولى» (1)لما فيه: من أن المانع من تمليك المولىلعبده إنما هو عدم تعقّل تمليك الإنسانمال نفسه لنفسه، و هو مفقود في تمليك عبدالغير، بل لعل الأولوية بالعكس، لجوازوصية المولى لعبد نفسه- كما ستعرف- فتنفذالوصية لعبد الغير بالأولوية.
(1) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصايا من(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية)للشهيد الثاني، في شرح قول المصنف: «و لوأوصى للعبد لم يصح».