بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بل للإجماع بقسميه عليه في القن، و ان نقلفي (المختلف) عن الشيخ في (المبسوط) و تبعهابن البراج صحة الوصية لعبد الوارث ومكاتبه معللا لها بصحة الوصية للوارث فتصحلعبده و مكاتبه (1). و أنت خبير بما في التعليل، لأنه مشتركالورود بينه و بين عبد الأجنبي، الا أنيكون كلامه في التعليل مسوقا لإبطال ماعليه العامة: من بطلان الوصية للوارث، بعدأن كانت الوصية للمملوك مرجعها إلى الوصيةللمالك، فلا يصلح أن يكون هذا الوجه مانعاللوصية، و ان منعنا عنها من وجه آخر، و هوكونه عبدا للغير، و على المشهور في غيرهشهرة عظيمة، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه،بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، إلا ما حكاه في(التنقيح) عن المفيد و سلّار فجوّزاهاالمدبر الغير و مكاتبه، و قوّاه هو أيضا فيالمكاتب، و قال في أم الولد للغير: لا نعرفخلافا في منع الوصية لها، و إلا ما يحكى فيالمكاتب عن الدروس: في باب المكاتب (والحواشي) المنسوبة إليه في الوصية، وإيضاح النافع. و عن المسالك و الروضة إنهأقوى، و عن جامع المقاصد: إنه لا يخلو منقوة. و يدل على ما قويناه- مضافا الى ما عرفت منالإجماع، و أن العبد لا يملك مطلقا علىالأقوى أو إلا ما ملكه مولاه أو فاضلالضريبة أو أرش