بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 159
نمايش فراداده

الى ولده و فيهم كبار قد أدركوا فيهمصغارا يجوز للكبار أن ينفذّوا وصيته ويقضوا دينه إن صح على الميت بشهود عدول قبلأن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (ع): نعم علىالأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لايحبسوه بذلك» (1) و لإمكان كون اشتراكه معالكامل عند البلوغ من كيفيات الولايةالمجعولة بالوصية- كما تقدم- و في إلحاقغير الصبا من الموانع عن صحة الوصية به فيجواز الانضمام و عدمه؟

وجهان: مبنيان على كون النص: هل هو علىخلاف القاعدة، فيقتصر على مورده، أو موافقلها فيلحق به غيره- كما لعلّه هو الأقرب.

و على كل حال يستقل الكامل بالتصرف، لفرضاستقلاله بالولاية حتى يبلغ الصبي، فإذابلغ شاركه فيه. و ليس له الا الرضا بمااستقل به الكامل ما لم يكن فيه تبديل و إلارده لأنه من شئون ولايته الفعلية- كما هومفاد الخبرين-

الثالثة لو أوصى الى اثنين كاملين

(الثالثة) لو أوصى الى اثنين كاملين فلايخلو: إما أن ينص على اجتماعهما أو علىجواز الانفراد لكل منهما، أو يطلق:

فعلى الأولين يتبع نصه، ففي الأول منهما:لو اختلفا جبرهما الحاكم على الاتفاق، لأنالولاية مشتركة بينهما؟ و قائمة بهما: إماعلى وجه لا ولاية لكل منهما بنفسه، أو هيلكل منهما لا بنحو لاستقلال على وجه يكونالقيد من صفات الولاية الثابتة لكل منهماو لو باعتبار متعلقها. و على التقديرينيكون الاستقلال من التبديل، فان تعذرالإنفاق منهما أو من أحدهما، فستعرف حكمه.و أما في الثاني فيجوز الانفراد لكل منهمافي الكل فضلا عن البعض للاذن به بالفرضفيصح لهما اقتسام المال و تصرف‏

(1) ذكرهما الكافي للكليني: كتاب الوصايا،باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير.