لا تأثير حينئذ للرد إلا إذا كان مسبوقابالقبول فيبطله خاصة، و له تجديده بعدهمطلقا كما عرفت، و ان وقع بعد موت الموصي وقبل القبول بطلت الوصية، سواء وقع قبلالقبض أم بعده. و لو وقع بعد القبول و القبضمعا، فلا تأثير للرد حينئذ بلا خلاف أجده وان وقع بينهما بعد القبول و قبل القبض،ففيه الخلاف المتقدم للشيخ.
ثم إن إطلاق كلامهم بعدم تأثير الرد فيحياة الموصي في الإيجاب يعطي عدم الفرقبين سبقه بالقبول و عدمه.
و لكن أشكل في (الجواهر) على الأول حيث قال:«ربما استفيد من إطلاق المصنف و غيره عدمالفرق في ذلك بين سبقه بالقبول و عدمه. ولكن يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه: منكون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد، إذ هو معنىالفسخ، كما أن معنى الرد و الفسخ واحد، واحتمال الالتزام بعدم الحكم لهذا الفسخيقتضي مخالفتها للعقود الجائزة بالنسبةالى ذلك» (1).
قلت: الرد إنما يكون رافعا لحكم الإيجابالمنجز لأن أثره وجودا و عدما موقوف علىالقبول و عدمه. أما المعلق على شرط فأثرهلا يمكن تحققه قبل حصول الشرط، فرده قبلهواقع في غير محله، بل هو بمثابة الطلاق قبلالنكاح المنقول صحته عن أبي حنيفة (2) وحينئذ فينبغي عدم
(1) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصية في شرحقول المحقق: (فان رد في حياة الموصي جاز أنيقبل بعد وفاته) و أول هذه العبارة في(الجواهر) هكذا: بقي شيء في المقام، و هوانه ربما .. (2) المتفق عليه بين فقهاء المسلمين-باستثناء أبي حنيفة و بعض المالكية- كماقيل- بطلان الطلاق المسبق المعلق علىالعقد المتأخر، باعتبار