بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعتداد برد الوصية في حال الحياة-مطلقا- و ان قلنا بجواز القبول المعلق فيهاعلى نحو تعليق الإيجاب.

أنه من شئون العقد، فلا يقع قبله. و لقدعقد الحر العاملي- قدس سره- في (الوسائلكتاب الطلاق) بابا خاصا بهذا المعنى، و هوباب 12 من مقدماته بعنوان: أنه يشترط في صحةالطلاق تقدم النكاح و وجوده بالفعل، فلايصح الطلاق قبل النكاح و ان علقه عليه. واستعرض في ذلك الباب روايات كثيرة عن أهلالبيت (ع) صريحة بهذا الخصوص أمثال قولالامام علي ابن الحسين (ع): «إنما الطلاقبعد النكاح» و قول الامام الصادق (ع):

«لا طلاق إلا بعد نكاح، و لا عتق الا بعدملك» و قوله (ع): «لا يكون طلاق حتى يملكعقدة النكاح» و نحو ذلك المضمون كثير منالروايات المذكورة في نفس الباب و في نحوهمن أبواب النكاح. و في كتاب (الفقه علىالمذاهب الأربعة) تأليف عبد الرحمنالجزيري ج 4 ص 280 بعنوان أركان الطلاق قوله:«للطلاق أربعة أركان، أحدها- الزوج، فلايقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدةالنكاح، لأنك قد عرفت أن الطلاق رفع عقدةالنكاح، فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعدتحقق العقد، فلو علق الطلاق على زواجالأجنبية كما لو قال: زينب طالق انتزوجتها، ثم تزوجها، فان طلاقه لا يقع،لقوله (ص): «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، و لا طلاق فيما لايملك» رواه أحمد و أبو داود و الترمذي، وحسّنه».

ثم يعلق على ذلك فيقول: «و المالكية والحنفية قالوا: إذا علق طلاق امرأة علىزواجها، فان طلاقه يعتبر و يقع عليه إذاتزوجها، فلو قال:

إن تزوجت فاطمة بنت محمد تكون طالقة، يقععليه الطلاق بمجرد العقد و مثل ذلك ما إذاقال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق ..».

/ 325