العاجز كذلك في الابتداء فضلا عنالاستدامة.
و ان كان الامتناع من أحدهما استبدل به منينوب عنه منضما الى صاحبه، فلا يستقل كمالو مات صاحبه لعدم الخروج بالعجز المذكورعن أهلية الولاية و هذا هو الفارق بينه وبين موته أو فسقه، و نحوهما، لعدم انتفاءالولاية في الأول و انتفائها في الثاني.
نعم لو ألحقنا الاختلاف بينهما مع تعذرالتوافق بالفسق و الجنون في الخروج عنأهلية الولاية- كما يظهر من جدنا في(المصابيح) اتحد الحكم فيهما، و جرى الخلافالسابق هنا أيضا لاتحاد المدرك، و اللّهالعالم.
(الخامسة) الوصي أمين فلا يضمن إلا معالتعدي أو التفريط، و لو بمخالفة الوصية،فيضمن باليد لو تلف، فضلا عما لو أتلفه،لعموم (على اليد) بعد خروج يده عن الأمانةبذلك.
مضافا الى أخبار (منها): خبر زيد النرسي-الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير-: «عن علي بنمزيد أو فرقد صاحب السابري قال أوصى إليّرجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرتفي ذلك، فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج،فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة؟فقالوا:
تصدق بها عنه- إلى أن قال- فلقيت جعفر بنمحمد (ع) في الحجر، فقلت له: رجل مات و أوصىإلي بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلكفلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاءفقالوا: تصدق بها فقال (ع) ما صنعت؟ قلت:تصدّقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحجبه من مكة، فليس عليك ضمان، و ان كان يبلغما يحج به من مكة فأنت ضامن «1»
(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 37 منأحكامها: أن الوصي إذا كانت الوصية في حقفغيّرها فهو ضامن حديث(2).