بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موضوع من تعتبر موافقته، و لا دليل علىاعتبار موافقة غيره معه: من الحاكم أو عدولالمؤمنين. فاتضح من جميع ما ذكرناه الجوابعن الوجه الثاني.

هذا كله فيما لو مات أحدهما. أما لو ماتامعا، فالأمر يرجع الى الحاكم، و هل يتعينعليه حينئذ تولية شخصين رعاية للتعددالمطلوب بالوصية، أو يكفي توليته واحدالرجوع الأمر إليه عند انتفاء الوصيالمنصوب من قبل الميت فهو الوصي عنه شرعا،و الاجتماع انما اعتبر في المنصوب منالميت دون المنصوب من الشرع. و بالجملة:ليس الحاكم نائبا عن الميت في الإيصاء، بلهو منصوب من الشرع في القيام بالوصية؟

قولان: و الثاني هو الأقوى. و يلحق بالموتفي الحكم كل سبب موجب للخروج عن أهليةالولاية كالجنون و الغيبة المنقطعة والفسق، بناء على اشتراط العدالة في صحتها.

و أما لو امتنعا أو امتنع أحدهما عنالتوافق بما لا يؤدي الى الفسق:

فإما أن يمكن بالجبر اجتماعهما، أو لايمكن.

فإن أمكن جبرهما الحكم على التوافق حيث لايكون سبب الاختلاف هو الاختلاف في الرأي والنظر بما لا ينافي قصد الموصي، و إنماإرادة كل منهما لخصوصية لغرض لا ينافيالوصية إذ لا معنى للجبر على التوافق بعدأن كان كل منهما يرى فساد رأي صاحبه.

و ان لم يمكن الجبر: فان كان الامتناعمنهما، استبدل بهما آخرين ينويان عنهمايشترط عليهما التوافق، و لا يتوهم هناكفاية الاستبدال عنهما بواحد، إذ المفروضعدم خروجهما بالامتناع عن الولاية، و انمنعا عن التصرف كما لو عجزا بالمرض حتى عنالرأي، فإن الظاهر عدم الخروج بذلك عنأهلية الولاية. بل الأظهر جواز الوصايةإلى‏

/ 325