من أنه بارز مبرز الغالب لبيان الحكمة فيصحة الرد إذا بلغ الموصي، و بطلان الرد إذالم يبلغه فتأمل.
و أما دعوى كون قول الوصاية من فروضالكفاية- فيتعين مع الانحصار، فهي ممنوعةجدا، سيما و أمثال ذلك من الأمور وظيفةالحاكم و بالجملة، كما أن للموصى عزلالوصي في حياته، فكذا للوصي ردها، و لو بعدالقبول مع الشرط، لأنها من العقودالجائزة.
و أما الرد بعد موت الموصي أو في حياته حيثلا يبلغه الرد- فان كان بعد القبول، فلاتأثير للرد- بلا خلاف كما قيل- بل حكايةالإجماع عليه مستفيضة، و ان كان قبلالقبول فكذلك على المشهور شهرة عظيمة بليجب عليه القبول، بل عن صريح (الغنية) وظاهر (الدروس) الإجماع عليه، و هو الحجة،مضافا الى النص المتقدم بعد معلومية عدممدخلية غيبته إلا من حيث عدم بلوغ الرد معهغالبا، و الى صحيح محمد بن مسلم أو حسنهبإبراهيم بن هاشم- كما قيل-: «عن عبد اللّه(ع) قال:
إن أوصى رجل الى رجل- و هو غائب- فليس له أنيرد وصيته. و ان أوصى اليه- و هو في البلد-فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل»«1» و هو كسابقه في الكناية عن عدم البلوغاليه و «الرضوي»:
إذا أوصى رجل الى رجل و هو شاهد فله أنيمتنع من قبول الوصية.
و ان كان الموصى إليه غائبا و مات الموصيمن قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصيةلازمة للموصى اليه» «2» مع أن الرد بعدالقبول إذا لم يبلغه مستلزم للتغريرالممنوع عنه شرعا و عقلا
(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 23 منأحكامها، حديث(1). (2) راجع ذلك من(الفقه الرضوي) في أوائل بابالوصية للميت.