بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قلت الأظهر ما عليه الأكثر: من عدم وجوبالقبول مطلقا، للأصل و لا يخرج عنه بصحيحعلي بن الريان: «كتبت الى أبي الحسن (ع): رجل دعاه والده الى قبول وصيته: هل له أنيمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (ع): ليس له أن يمتنع (1) بناء على كونالنهي عن الردّ يقتضي عدم تأثيره، لأنالنهي في مثله يدل على الفساد، لا مجرّدالحكم التكليفي و صحيح الفضيل بن يسار عنأبي عبد اللّه (ع): «في رجل يوصى اليه قال:إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، و انكان في مضر يوجد فيه غيره فذلك إليه» (2) فإنالأول دال بمنطوقه على الأول و الثانيبمفهومه على الثاني (3) لعدم المكافئة،لإطلاق غيرهما من النصوص الدالة علىالجواز من وجوه، سيما مع إعراض جل الأصحاب-عدا الصدوق عنهما- مع أن في طريق الأول سهلبن زياد (4) و ان قيل: «إن الأمر سهل في سهل»فليحمل الأول على ما إذا استلزم إيذاءالوالد- كما في الغالب- و مع فرضه فهو خارجعن الفرض، إذ هو مجرد حكم تكليفي و الثانيمع كونه مفهوما- فهو محمول على تأكداستحباب القبول، أو ما قيل: