بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 206
نمايش فراداده

أصول الدين أو فروعه.

المطلب الثالث في كفر أطفال الكفار

(المطلب الثالث) في كفر أطفال الكفار.فنقول: ولد الكافر يتبع أبويه في الكفر والنجاسة، إجماعا مصرحا به في كلام جماعة،و هو الحجة، مضافا الى صحيح ابن سنان: «عنأولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغواالحنث؟ قال: كفار و اللّه أعلم بما كانواعاملين، يدخلون مدخل آبائهم» (1) و خبر وهببن وهب عن جعفر بن محمد (ع): «عن أبيه قالقال علي (ع): أولاد المشركين مع آبائهم فيالنار، و أولاد المسلمين مع آبائهم فيالجنة» (2) و في حديث: «فأما أطفال المؤمنينفإنهم يلحقون بآبائهم، و أولاد المشركينيلحقون بآبائهم و هو قول اللّه عز و جل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (3) كما أن أولادالمسلمين مضافا الى الفطرة يتبعون آبائهمفي الإسلام.

و تنقيح المسألة بنحو الإجمال: هو أنالأبوين: إما أن يكونا مسلمين أو كافرين،أو مختلفين، و على التقادير: إما أن يكونالتولد عن نكاح محلل من الطرفين، أو محرّممنهما، أو مختلفا فيهما بأن يكون عن زنا منأحد الجانبين.

أما المتولد من المسلمين فمسلم بصورةالثلاثة، و ان كان عن زنا من‏

(1) الوافي ج 3 ص 100. و الحنث- بالكسر-: الإثم والذم، و المقصود من قوله (ع): «قبل أنيبلغوا الحنث» أى دور المعصية و الطاعة ووضع القلم.

(2) المصدر الآنف الذكر من الوافي.

(3) المصدر الآنف من الوافي و هي مرسلةالكافي. و الآية 21 من سورة الطور.