بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 215
نمايش فراداده

لا كالمطلقة تسعا التي تحرم مؤبدا، و لاكالرجعية التي لا يتوقف حلّها على شرط، وأما قوله (فهو خاطب) مع ذكر التفصيل فيالعدة، فهما حكمان مرتبان على إسلامه قبلتزويجها، لأنه إما أن يكون إسلامه بعدخروجها عن العدة فيكون حينئذ خاطبا منالخطّاب، و أما أن يكون فيها فلا تعتد منه،و إنما العدة عليها لغيره، فذكر حكم كل منالفردين المندرجين في إطلاق قوله: (فان رجعالى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج).

المسألة الثالثة لو أسلم الكافر

(المسألة الثالثة) لو أسلم الكافر علىميراث قبل القسمة حاز المال كله، إنانفرد، و إلا فما يستحقه منه: إجماعا-بقسميه- و للمعتبرة المستفيضة التي منهاما رواه (الكليني) بإسناده عن أبي بصير:«قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل مسلممات و له أم نصرانية و له زوجة و ولدمسلمون؟ فقال: إن أسلمت أمّه قبل أن يقسمميراثه أعطيت السدس، قلت: فان لم يكن لهامرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتابمن المسلمين و أمه نصرانية و له قرابةنصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوامسلمين: لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمتأمّه فان جميع ميراثه لها، و إن لم تسلمأمه، و أسلم بعض قرابته ممن له سهم فيالكتاب فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد منقرابته فان ميراثه للإمام» «1» و رواهالصدوق و الشيخ أيضا بإسنادهما عن الحسنبن محبوب مثله. و بإسناده عن عبد اللّه ابنمسكان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «من أسلمعلى ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و انأسلم و قد قسم فلا ميراث له» «2» و بإسنادهعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «من أسلمعلى ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، و منأعتق‏

(1) الكافي، كتاب المواريث، باب آخر فيميراث أهل الملل، حديث(2).

(2) المصدر الآنف للكافي، حديث(3 و 4).