بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في صحيح أبي بكر الحضرمي على ما رواهالمشايخ الثلاثة، ففي (الكافي) بإسناده عنأبي بكر: «عن أبي عبد اللّه (ع) قال إذا ارتدالرجل المسلم عن الإسلام: بانت منه امرأتهكما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبلانقضاء العدة فهي ترثه في العدة، و لايرثها ان ماتت و هو مرتد عن الإسلام» «1» وفي (التهذيب) رواه هكذا قال: «ان ارتد الرجلالمسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كماتبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتدالمطلقة، فإن رجع الى الإسلام و تاب قبل أنتتزوج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره، فان قتل أو ماتقبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفىعنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثهاان ماتت و هو مرتد عن الإسلام «2» و في(الفقيه) مثله.

و هو صريح في بينونة الزوجة، و أنها تعتدّمنه عدّة المطلقة، و في قبول توبته ان تابو كون الإرث منه بعد الموت لا من حينالارتداد، و لذلك تحمل على خصوص الملّي.

نعم يبقى الكلام في وجه الشبه بالمطلقةثلاثا في طريقي الشيخ و الصدوق و في أنمفادها- عليهما- عدم الأولوية لقوله فيها:«فهو خاطب» فان حمل على ما بعد العدة، فلامعنى للتفصيل فيها بين العدة له أو لغيره،و ان كان في العدة فلا معنى لكونه خاطبا معفرض كونه أولى و أحق بها من غيره.

فنقول: وجه الشبه اشتراكهما في إمكانالتزويج و توقفه على شرط، و ان اختلف فهوهنا الرجوع الى الإسلام، و هناك أن تنكحزوجا غيره‏

(1) راجع منه كتاب المواريث، باب ميراثالمرتد عن الإسلام حديث(3).

(2) كتاب الفرائض و المواريث باب 40 ميراثالمرتد حديث(1).

/ 325