بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 220
نمايش فراداده

قول الورثة مع يمينهم، لحصول الحجب واقعابوجود المانع عن الملك كذلك مع الشك فيزواله، مضافا الى استصحاب كلي الملكللورثة، و كيف كان، فلو صدقه أحد الورثةنفذ في نصيبه، و ان كان عدلا و شهد معه ثقةآخر ثبت تمام حقه لقيام البينة عليه، و انانفرد: ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهدنظر: من كون المشهود به تقدم الإسلام، و منأن المقصود هو المال و كذا الشاهد والمرأتان.

الفرع الثاني لو أسلم على ميراث انقسمبعضه

(الفرع الثاني) لو أسلم على ميراث انقسمبعضه، ففي حرمانه مطلقا لصدق الإسلام بعدالقسمة، و لو في الجملة، أو إرثه من الجميعكما في (الإرشاد) ذكره في مانعية الرق، ومحتمل التحرير و القواعد لأن الميراث هوالمجموع و لم يقسم، أو تبعيض الإرث لتبعيضالقسمة؟

وجوه: أوجهها الأخير، لأن الميراث جنسيصدق على الكل و البعض، فيصدق في المقسومأنه أسلم بعد القسمة، و في المشاع أنه أسلمقبلها، و يعطى لكل حكمه.

الفرع الثالث لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة

(الفرع الثالث) لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة، و أسلم الكافر من أحدهما قبلقسمة المال بين أفراد صنفه، ففي إرثه لصدقالإسلام قبل قسمة من يزاحم به و ان اقتسمالصنف الآخر، و عدمه لصدق الإسلام بعدقسمة التركة و لو بين صنفين؟ وجهان: والأقرب الأول لظهور اعتبار القسمة و عدمهافي ميراث يرثه أو يرث بعضه دون ما لا نصيبله فيه على كل تقدير، كما لو أسلم معالاخوة للأب و الاخوة للام أخ بعداقتسامهم المال أثلاثا و قبل اقتسام الثلثو الثلثين: فان كان للأبوين اختص بالثلثينلحجب كلالة الأب بكلالة الأبوين و صدقإسلامه قبل القسمة بينهم، و إلا شاركفيهما إن كان للأب، أو في الثلث إن كانللأم. و كما لو أسلم مع الأعمام و الأخوالعم أو خال فإنه يختص بحصة