مؤيدا بالحكمة الظاهرة، و هي عصمة الدماءمن معاجلة الورثة، و عقوبة القاتل بحرمانهمن الإرث و مقابلته بنقيض مطلوبه.
و من الثاني صحيحة ابن سنان: «عن رجل قتلأمه أ يرثها؟
قال: إن كان خطأ يرثها و إن كان عمدا لميرثها»«1» و صحيحة محمد بن قيس قال: «قضىأمير المؤمنين (ع) في رجل قتل امه قال انكان خطأ فإن له ميراثه و ان كان قتلهامتعمدا فلا يرثها» «2».
و ما كان منه بحق لم يمنع عن الإرث و ان جازتركه كالقصاص:
للإجماع، و رواية حفص بن غياث: «عنطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والأخرى عادلة: اقتتلوا فقتل رجل من العراقأباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه، و هو من أهلالبغي و هو وارثه أ يرثه؟ قال: نعم لأنهقتله بحق» «3».
و أما الخطاء ففي المنع عنه مطلقا، أوعدمه كذلك، أو التفصيل، فيمنع عن الديةدون غيرها من التركة؟ أقوال:
و الأول منسوب الى الفضل و العماني و ظاهرالكليني، و نظرهم الى عموم منع القاتل، وخصوص الخبر: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتلهو ان كان خطأ» «4» و المرسل: من قتل أخاهعمدا أو خطأ لم يرثه.
(1) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 9 من أبوابالموانع إن القاتل خطأ لا يمنع منالميراث، حديث(2) عن عبد اللّه بن سنان عنأبي عبد اللّه(ع) (2) المصدر الآنف من الوسائل- كتابا و بابا-حديث(1) عن أبي جعفر(ع) بهذا المضمون. (3) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 13 من أبوابالموانع و حديث تسلسل(32430) قال: سألت جعفربن محمد عن طائفتين (4) الباب التاسع من كتاب الفرائض منالوسائل، حديث(4) بإسناده عن العلا بنالفضيل عن أبي عبد اللّه(ع)