الزوج» (1) بناء على ظهور الاقتصار علىالنقل في اختيار عدم الرد مطلقا، و حكىالميل اليه عن الديلمي.
و لعل المستند- مضافا الى الأصل، و ظاهرالآية (2) رواية جميل ابن دراج عن أبي عبداللّه (ع) قال «لا يكون رد: على زوج و لا علىزوجة» (3) و حديث العبدي عن علي (ع) و فيه«قال: لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص عنالربع و لا تزاد المرأة عن الربع و لا تنقصعن الثمن» (4).
و هو ضعيف أيضا لشذوذه على تقدير وجودالقائل به. و الأصل يخرج عنه بالأخبارالمتقدمة التي لا تكافؤها رواية جميل حتىقيل بعدم العامل بها. و الآية- لو سلمتدلالتها- فبمفهوم الوصف و اللقب الذي لاتعويل عليه، و نفي الزيادة في حديث(العبدي) مسوق لبيان فرضيهما الأعلى والأدنى.
(1) راجع ذلك في (كتاب المراسيم) لسلار،المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران. (2) فإنهما قاضيان بعدم رد الفاضل على كل منالزوج و الزوجة بعد تسلم كل منهما حقهالمفروض من الإرث في الكتاب و السنة، إذالأصل يحكم بالعدم في حالة الشك بالتكليفبالرد بعد إيصال الحق المفروض، و آيةالمواريث يظهر منها عدم الامتياز الإضافيبعد بيانها الأصل الفرض. (3) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 3 من أبوابميراث الأزواج حديث(8). (4) الوسائل: كتاب الفرائض باب 2 من أبوابميراث الأزواج حديث(1) عن أبي عمر العبدي