بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 272
نمايش فراداده

الرابع انتفاء موانع الإرث

(الرابع) انتفاء موانع الإرث: من الكفر والرق و القتل. و عدم الحجب في الأولينبمعنى مانعيتهما عن الحجب مدلول عليهبالنص و الإجماع المستفيض، من غير فرق فيالمملوك بين المبعّض و القن، و لا بينارتفاع المانع قبل القسمة و بعدها. و أماالقتل ففي مانعيته عن الحجب و عدمها قولان:ناشئان: من أصالة عدم الحجب و الاشتراك معالأولين في العلة و هي المنع عن الإرث، ومن عموم الآية و منع العلة لعدم ثبوتالملازمة بين الحجب و قابلية الإرث، و هوالمحكي عن الصدوق و الحسن. و عن (المختلف)نفي البأس عنه، و ان استدل قبله على الأولبقوله: «لنا إنه المشهور بين علمائنا،فيتعين العمل به» و لولا نفيه البأس عن قولالصدوق لاحتمل إرادته الإجماع من المشهورلمعلومية عدم حجية الشهرة عنده، فكيفيستدل بها على مطلوبه؟

و الأول هو الأقوى، و عليه المشهور شهرةعظيمة، للإجماع المنقول عن الأمة جميعها-عدا ابن مسعود كما صرح به في المختلف وظاهر المبسوط- المعتضد بالشهرة بقسميها، وعدم قدح المخالف لمعلوميته و ندرته، و هوالحجة في تقييد إطلاق الإخوة الذي قد يشكفي إرادة ما نحن فيه منه.

الخامس أن يكونوا منفصلين أحياء عند موتالمورث

(الخامس) أن يكونوا منفصلين أحياء عند موتالمورث فلا يحجب الحمل، و ان كان حيا، بلاخلاف معتد به، للأصل، و عدم انسباقه منالأخوة إلى الفهم، و لما تضمنه صدر خبرالعلاء بن الفضيل المتقدم: «ان الطفل والوليد لا يحجبك و لا يرثك الا ما يبانبالصراخ و لا شي‏ء أكنه البطن و ان تحركإلا ما اختلف عليه الليل و النهار» فلااشكال فيه، كما لا إشكال في كون المدار علىكونهم أحياء عند موت المورث فلا يحجب معالتقارن، فضلا عن سبق موتهم، و مع الشك فيالسبق و اللحوق، فان علم تأريخ أحدهمافواضح، و ان لم يعلم فلا حجب،