بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأب حيا» «1» و للصحيح عنه (ع) و عن أبيجعفر (ع): «ان مات رجل و ترك أمه و إخوة وأخوات لأب أو إخوة و أخوات لأب و أم و إخوةو أخوات لأم و ليس الأب حيا، فإنهم لايرثون، و لا يحجبون لأنه لم يورث كلالة»«2» مضافا الى تعليل حجب الاخوة بالتوفيرعلى الأب للإنفاق فيما ذكره زرارة لعمر بنأذينة و علي بن سعيد «3» و إلى إشعارالموثقة المتقدمة به.

فما عن ظاهر (الصدوق): من عدم اعتباره حيثقال: «إن خلّفت زوجها و أمها و أخوة، فللأمالسدس و الباقي يرد عليها، لأنه جعل فرضهاالسدس، و ليس إلا بسبب الحجب و الباقي رداعليها، و لا يكون إلا مع فقد الأب إذ معوجوده كان الفاضل له».

شاذ لا دليل عليه عدا خبرين مخالفينللمجمع عليه بين الإمامية (أحدهما) خبرزرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): امرأةتركت زوجها و أمّها و إخوتها لأمّها وإخوتها لأبيها و أمّها؟ فقال: لزوجهاالنصف و لأمها السدس، و للأخوة من الأمالثلث و سقط الاخوة من الأب و الام» و(ثانيهما) خبره عنه أيضا «في أم و أخوات لأبو أم و أخوات لأم أن للام السدس و لكلالةالأب الثلثين، و لكلالة الأم السدس منتوريث الأخوة مع الأم» «4».

(1) المصدر الآنف من الوسائل باب 12 حديث(1).

(2) المصدر الآنف من الوسائل آخر بابالثاني عشر.

(3) إشارة إلى حديثي(3، 4) من الباب العاشر منأبواب ميراث الأبوين من المصدر الآنف منالوسائل.

(4) أوردهما الوسائل في كتاب الفرائض، فيالباب الأول من أبواب ميراث الأخوة والأجداد.

/ 325