بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الأب حيا» «1» و للصحيح عنه (ع) و عن أبيجعفر (ع): «ان مات رجل و ترك أمه و إخوة وأخوات لأب أو إخوة و أخوات لأب و أم و إخوةو أخوات لأم و ليس الأب حيا، فإنهم لايرثون، و لا يحجبون لأنه لم يورث كلالة»«2» مضافا الى تعليل حجب الاخوة بالتوفيرعلى الأب للإنفاق فيما ذكره زرارة لعمر بنأذينة و علي بن سعيد «3» و إلى إشعارالموثقة المتقدمة به. فما عن ظاهر (الصدوق): من عدم اعتباره حيثقال: «إن خلّفت زوجها و أمها و أخوة، فللأمالسدس و الباقي يرد عليها، لأنه جعل فرضهاالسدس، و ليس إلا بسبب الحجب و الباقي رداعليها، و لا يكون إلا مع فقد الأب إذ معوجوده كان الفاضل له». شاذ لا دليل عليه عدا خبرين مخالفينللمجمع عليه بين الإمامية (أحدهما) خبرزرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): امرأةتركت زوجها و أمّها و إخوتها لأمّها وإخوتها لأبيها و أمّها؟ فقال: لزوجهاالنصف و لأمها السدس، و للأخوة من الأمالثلث و سقط الاخوة من الأب و الام» و(ثانيهما) خبره عنه أيضا «في أم و أخوات لأبو أم و أخوات لأم أن للام السدس و لكلالةالأب الثلثين، و لكلالة الأم السدس منتوريث الأخوة مع الأم» «4».