لأصالة عدم وجود الحاجب عند أخذ فرضها، منغير فرق بين الغرقى و غيرهم في الحجب، و انكان فرض موت كل منهم يستدعي حياة الآخر إلاأن ذلك حكمهم من حيث الإرث، فلا يقاس بهالحجب.
(المقدمة الرابعة) في مقادير السهام وأهلها و كيفية اجتماعها و هي ستة: النصف، ونصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفه و نصفنصفه.
و أهلها خمسة عشر: (النصف) لأربعة: البنتالواحدة مع عدم الولد الذكر (1) و الأختللأبوين، أو للأب خاصة كذلك (2) و الزوج مععدم الولد لها- و ان نزل (3).
(و الربع) لاثنين: الزوج مع الولد لها و اننزل (4)، و الزوجة و ان تعددت مع عدمه لهكذلك (5).
(و الثمن) للزوجة و ان تعددت مع الولد له وان نزل (6) (و الثلثان) لثلاثة البنتينفصاعدا مع عدم الولد الذكر (7) و الأختين
(1) لقوله تعالى «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةًفَلَهَا النِّصْفُ». (2) أي مع عدم الولد الذكر لقوله تعالى«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌوَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ»و الأخت بإطلاقها تشمل النوعين. (3) أي مع عدم الولد لزوجته، لقوله تعالى«وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَأَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّوَلَدٌ». (4) لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُنَّوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْنَ». (5) لقوله تعالى «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُمِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْلَكُمْ وَلَدٌ». (6) لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَكُمْوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُمْ». (7) لقوله تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءًفَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ماتَرَكَ».