بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فصاعدا للأبوين، أو للأب خاصة كذلك (1). (و الثلث) لاثنين: الأم مع عدم الحاجب منالولد- و ان نزل (2) و الاخوة، و الاثنانفصاعدا من كلالة الأم خاصة (3). (و السدس) لثلاثة: الأبوان مع الولد، لكلواحد منهما السدس (4) و الأم مع الحاجبالواحد من كلالة الأم (5). و كل ذلك من السهام و أربابها مدلول عليهبالكتاب و السنة و الإجماع و صور اجتماعهاالثائي المتصورة ست و ثلاثون، حاصلة منضرب الستة- التي هي الفريضة- في مثلها، و هوضرب النصف: في مثله و في الربع و في الثمن وفي الثلثين و في الثلث و في السدس، و هكذا.و يسقط المكرر منها، و هو خمس عشرة، واحدفي الصورة الثانية، و هو الربع في النصف، واثنان في الثالثة و هما الثمن في النصف وفي الربع، و ثلاثة في الرابعة: الثلثان فيالنصف و في الربع و في الثمن، و أربعة فيالخامسة: الثلث في الثلثين، و في الثلاثةالأول (6) و خمسة في السادسة: السدس في الخمسالأول (7).