و يبقى إحدى و عشرون صورة غير مكررة (1).
و بتقرير آخر: كل من الطرفين- و هما النصف،و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما- إذا ضربفي مثله، و فيما هو في طوله: من نصفه و نصفنصفه، كان الحاصل تسع صور، ثلاث منهامكرّرة، و هو الربع في النصف، و الثمن فيكل منهما، و كذا الثلث في الثلثين، و السدسفي كلّ منهما. و ستة غير مكرّرة. فمجموعالمكرّر منهما ستة، و غير المكرّر اثناعشر.
ثم يفرض ضرب كل من الطرفين في الآخر،فالطرد منهما بصورة التسعة لا تكرار فيه،و العكس كله مكرّر.
فالمكرّر من مجموع الصور المتصورة خمسعشرة صورة، و غير المكرر إحدى و عشرون.
إلا أن ثمانية منها ممتنعة عقلا، أو شرعا.
(فالأول) منهما: اجتماع الربع مع مثله، لأنالربع فرض إرث الزوج من الزوجة مع الولدلها، و فرض الزوجة من الزوج مع عدم الولدله، فلا يعقل اجتماعهما، و الثمن مع مثله،لأنه فرض واحد، و مع الربع لأنهما فرضالزوجين كل منهما من الآخر، و مع الثلثلأنه فرض الزوجة مع الولد و هو يحجب الأمّعن الثلث (حجب نقصان) و الأخوة (حجب حرمان)فلا يعقل اجتماعهما، و الثلثان مع مثلهمالأنهما فرض البنتين فصاعدا و فرض الأختينالمحجوبتين بالبنتين، و الثلث مع مثله
(1) و هي: نصف مع مثله و مع الربع و مع الثمنو مع الثلثين و مع الثلث و مع السدس، والربع مع مثله و مع الثمن و مع الثلثين و معالثلث و مع السدس. و الثمن مع مثله و معالثلثين و مع الثلث و مع السدس و الثلثانمع مثلهما و مع الثلث و مع السدس. و الثلثمع مثله و مع السدس. و السدس مع مثله.