لأنه فرض الام مع عدم الحاجب، و الثانيفرض الواحد من كلالتها المحجوب بها.
(و الثاني) و هو ما يمتنع الاجتماع فيهشرعا: النصف مع الثلثين لاستلزامه العول والنقص على ذوي المغروض- عدا الزوج و الزوجةو كلالة الأم- فيكون حينئذ إرثهم بالقرابة.
و الباقي ثلاث عشرة صورة لا يمتنعالاجتماع فيها- لا عقلا و لا شرعا (1) غير أنبعض صورها يستلزم الردّ على من يرد عليهممن ستعرف فيكون الإرث حينئذ بالفرض والردّ معا.
ثم الفريضة- و هي أقل عدد يخرج منه ما فرضمن السهام صحيحا:
قد تكون وفق السهام، كما في الزوج معالأبوين إذا لم يكن للأم حاجب: للزوجالنصف، و للأم الثلث، و الباقي- و هو السدس-للأب و كالبنتين مع الأبوين: للبنتينالثلثان، و الثلث بين الأبوين لكل واحدمنهما السدس، و حكمه واضح، و قد تزيد، و قدتنقص.
فهنا أمران: التعصيب، و العول.
(أما الأمر الأول) ففيه الخلاف المعروفبين الفريقين بالنسبة الى من يرث الزائدمن السهام المفروضة في كتاب اللّه، فإنه-عندنا- يرد الفاضل على ذوي الفروض بنسبةفروضهم، عدا الزوج و الزوجة، و عندهم:
يعطى للعصبة.
و حيث كان وجوب الرد و بطلان التعصيب منضروريات مذهبنا،
(1) و هي: النصف مع مثله، و مع الربع، و معالثمن، و مع الثلث و مع السدس، و الربع معالثلثين، و مع الثلث، و مع السدس و الثمنمع الثلثين، و مع السدس. و الثلثان معالثلث، و مع السدس و السدس مع مثله.