بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 283
نمايش فراداده

و لو كان مع الزوج الأب خاصة فللزوج النصفو الباقي للأب بالقرابة.

و لو كان معه الأم خاصة فله النصف بالفرض،و للأم الباقي: ثلث بالفرض و سدس بالقرابة.

و للابن المال إذا انفرد بالقرابة لعدمالفرض له.

و إن تعدد فالمال بينهم بالسويةلاشتراكهم في السبب و عدم الترجيح الموجبللتساوي.

و للبنت الواحدة النصف بالفرض، و الباقيرد عليها بالقرابة.

و للبنتين أو أكثر الثلثان بالفرض، والباقي رد عليهما أو عليهم بالقرابة:خلافا لما عن الفضل و ابن أبي عقيل، فخصاالفرض بحال الاجتماع مع الأب، و جعلاالبنت و البنتين عند الانفراد كالابن فيانتفاء الفرض و كون الإرث بالقرابة.

و لو اجتمع الذكر و الأنثى فللذكر مثل حظالأنثيين بالقرابة لاختصاص الفرض بالبنتو الباقي بعدم الذكر معهن.

و لو اجتمع مع الولد الأبوان أو أحدهما،فله أو لكل منهما السدس بالفرض، و الباقيللولد أو الأولاد بالقرابة إن، كانواذكورا أو ملفقين منهم و من الإناث، و انكانوا إناثا فالباقي لهن بالفرض وبالقرابة غير أنه إذا كان في المال زيادةعلى الفروض كالبنت الواحدة مع الأبوين أوأحدهما، أو البنتين مع أحد الأبوين، ردّالزائد عليهما أو عليهم أرباعا (1)

(1) هذا في صورة ما إذا كان مع البنت والأبوين حاجب فللبنت النصف بالفريضة (أي 12من أصل 24) مثلا و الأب له السدس أي (4)بالفريضة و للأم كذلك، فالباقي- و هوأربعة- يوزع على البنت و الأب فقط أرباعا،للبنت ثلاثة اضافة على فريضتها، فيجتمعلها-