بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 292
نمايش فراداده

على إرادة ما هو الأعم من ولد الصلب و ولدالولد و ان نزل هنا و في أمثاله، و كذاأولاد البنات على الأشهر بل المشهور، بلالإجماع محكي عليه أيضا، مضافا الىاندراجهم في عموم آية الوصية- كما تقدم-خلافا للقاضي تبعا لبعض القدماء، فقالوا:يقتسمون نصيبهم بالسوية مطلقا لتقربهمبالأنثى.

و هو مع شذوذه- كما قيل و مخالفته للنص والإجماع- منقوض بما اعترف به موافقا للقومفي اقتسام أولاد الأخت للأبوين أو للأببالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرثنصيب الأم، و القياس بكلالة الأم فيالاقتسام بينهم بالسوية قياس مع الفارق،لثبوت التسوية- هناك- بالدليل المفقود-هنا- و الأصل في المقام لو سلّم مقطوع بماعرفت: من النص و الإجماع.

المسألة الرابعة في الحبوة

(المسألة الرابعة) في الحبوة (1) و تمامالكلام فيها يقع في مواضع:

الموضع الأول الحبوة واجب أو مستحب

(الأول) في كونها على الوجوب أو الاستحباب(الثاني) كونها هل يكون استحقاقها بنحوالمجان أو العوض؟ (الثالث) في من يحبى‏

(1) و لقد لاحظنا من خلال مراجعتنا الكتباللغوية كالصحاح و المصباح و اللسان والقاموس و شرحه و المجمع و النهاية و غيرهافي خصوص هذه المادة فرأيناها متقاربةالمضامين في أن الحبوة اسم من الحباء بمنىالعطاء بلا من و لا جزاء، و أن بنيتها علىتثليث الأول و ان كثر استعمالها على الفتح.و قد استعملها الفقهاء في نفس معناهااللغوي- العطاء- بلا نقل الى مصطلح جديد-كما قد يقال. إذ ليس في الأخبار تعرض لنفسالمادة بمشتقاتها، و إنما الموجود فيهامضمون: أن للولد الأكبر من التركة كذا وكذا .. و هذا لا يعطي اصطلاحا شرعيا لنفسالمادة، و انما المستعمل فيه هو نفسالمعنى اللغوي- على الظاهر.