الثاني، فلأن الشك في الشرط شك فيالمشروط، و الأصل عدمه.
و قيل يحبى النصف كما يرث نصف النصيبين،لأنها إرث أيضا.
و فيه: انه قياس مع الفارق، للنص هناكالمفقود في المقام إذ لولاه لكان اللازمبعد التحري القرعة- كما هو قول- و لذا يجبالتحري- أولا- هناك، و لا يجب هنا، و ليسإلا لدوران موضوع الإرث في غير الحبوة بينالعنوانين المتباينين: الذكر و الأنثى، وفيها مرتب على موضوع واحد و هو الذكر، ويكفي في نفيه الشك في موضوعه.
و هذه الشروط: من الولديّة، و الذكورية، والأكبريّة وفاقية،
و هناك أمور اختلفوا في اعتبارها فيالمحبو.
(منها) هل يعتبر انفصاله حيا عند موت أبيهفلا حبوة للحمل مطلقا. أو لا يعتبر فيحبىمطلقا كغيرها من الميراث، أو يفصّل فيالجنين بين كونه تاما، و قبله، فيحبى فيالأول دون الثاني؟ وجوه، بل أقول:
مستند الأول: عدم صدق ولد ذكر عرفا حالالحاجة الى تحقق صدقه، و هو زمان موت أبيه،لأنه زمان استحقاقه، و لأن إفراز الحبوةذلك الوقت إن حكم بها له كان حكما غيرمطابق للواقع، إذ ليس هناك مذكر، و ان حكمبها للورثة استصحب الحكم و عمل بأصالة عدمالمزيل إلى أن يتحقق، و ان انتفى الأمرانلزم بقاء المال بغير مالك.
و فيه: ان الدليل أخص من المدّعى، إذ غايةمفاده- لو سلم- عدم استحقاقه قبل وجوده عندالموت في نفس الأمر كما لو كان علقة أومضغة، لا عدم استحقاقه قبل انفصاله، الذي،و المدعى، و الافراز له في ذلك الوقت مراعىبتحقق الذكورية كإفراز نصيب الذكر.
و مستند الثاني: استحقاق الحمل مطلقا و لوكان علقة الإرث نصيب الذكر ان تحققتالذكورية فالذكورية المتأخرة كاشفة عنتملكه نصيب الذكر من أول