بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأمر، و ليس ذلك إلا لكفاية تعقبالذكورية في إرث النصيب و الحبوة إرثالمذكر، فيجري فيها ما يجري في نصيبه منسائر التركة.

و مستند الثالث: أن الذكورية- التي هيموضوع حكم الحبوة- إنما تلحق في الواقع عندتمام الخلقة، الظاهر في كونه عند انتهاءأربعة أشهر، لصحيحة زرارة «إذا وقعتالنطفة في الرحم استقربت فيها أربعينيوما، و تكون علقة أربعين يوما، و تكونمضغة أربعين يوما، ثم يبعث اللّه ملكينخلّاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد اللّهذكرا كان أو أنثى» و قبله لا مذكر فيالواقع حتى يمتاز باختصاص الحبوة به.

لا يقال: هذا بعينه وارد في إرث الحمل نصيبالذكر قبل تمام خلقته و تملكه له قبل لحوقعنوان الذكوريّة به، و لذا يفرز له حصةالذّكر و ان كان علقة فيكشف عن كون لحوقعنوان الذكورية كافيا في استحقاق نصيبالذكر قبله، فليكن في الحبوة كذلك، لاتحادموضوعهما الذي هو الولد الذكر.

لوضوح الفرق- بعد الإجماع الفارق بينالموردين- بأن الحمل يرث من حيث هو لصدقالولد عليه قبل كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى،و لكل من الأصناف الثلاثة نصيب مقدّريستحقه بذلك الإرث لا بسبب آخر، و مقتضىالجمع هو إرث الولد المعقب بالذكورية نصيبالذكر، و المعقب بالأنوثية نصيب الأنثى،نظير الإجازة في الفضولي- بناء على كونهاكاشفة عن الملك من حين العقد- فالذكورية والأنوثية شرطان لمقدار النصيبين منالتركة، لا لأصل الإرث منها. و الذكوريّةفي الحبوة شرط لأصل الإرث، لا لمقداره،فلا موجب لجعل المحبو الولد المعقببالذكوريّة بعد أن كان موضوعه- عند موتأبيه- هو المذكّر الغير المتحقق قبل تمامالخلقة، و ليس موضوع الإرث عند موتالموروث إلا

/ 325