بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الأمر، و ليس ذلك إلا لكفاية تعقبالذكورية في إرث النصيب و الحبوة إرثالمذكر، فيجري فيها ما يجري في نصيبه منسائر التركة. و مستند الثالث: أن الذكورية- التي هيموضوع حكم الحبوة- إنما تلحق في الواقع عندتمام الخلقة، الظاهر في كونه عند انتهاءأربعة أشهر، لصحيحة زرارة «إذا وقعتالنطفة في الرحم استقربت فيها أربعينيوما، و تكون علقة أربعين يوما، و تكونمضغة أربعين يوما، ثم يبعث اللّه ملكينخلّاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد اللّهذكرا كان أو أنثى» و قبله لا مذكر فيالواقع حتى يمتاز باختصاص الحبوة به. لا يقال: هذا بعينه وارد في إرث الحمل نصيبالذكر قبل تمام خلقته و تملكه له قبل لحوقعنوان الذكوريّة به، و لذا يفرز له حصةالذّكر و ان كان علقة فيكشف عن كون لحوقعنوان الذكورية كافيا في استحقاق نصيبالذكر قبله، فليكن في الحبوة كذلك، لاتحادموضوعهما الذي هو الولد الذكر. لوضوح الفرق- بعد الإجماع الفارق بينالموردين- بأن الحمل يرث من حيث هو لصدقالولد عليه قبل كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى،و لكل من الأصناف الثلاثة نصيب مقدّريستحقه بذلك الإرث لا بسبب آخر، و مقتضىالجمع هو إرث الولد المعقب بالذكورية نصيبالذكر، و المعقب بالأنوثية نصيب الأنثى،نظير الإجازة في الفضولي- بناء على كونهاكاشفة عن الملك من حين العقد- فالذكورية والأنوثية شرطان لمقدار النصيبين منالتركة، لا لأصل الإرث منها. و الذكوريّةفي الحبوة شرط لأصل الإرث، لا لمقداره،فلا موجب لجعل المحبو الولد المعقببالذكوريّة بعد أن كان موضوعه- عند موتأبيه- هو المذكّر الغير المتحقق قبل تمامالخلقة، و ليس موضوع الإرث عند موتالموروث إلا