البعض منها لا ينافي ضم غيره اليه من خبرآخر (1) مع قوة احتمال إرادة القميص منالدرع في الصحيح دون درع الحديد الذي لمنعثر على قائل به و ما اشتمل منها على غيرالأربعة بعد إعراض الأصحاب عنه بالنسبةإلى الزائد لا يسقط عن الحجية بالنسبة الىما عملوا به نظير العام المخصص الذي هو حجةفي الباقي- كما قرّر في محله.
فاذا ما عليه المشهور: من الاختصاصبالأربعة، هو الأقوى، و ظهر بذلك ضعف مايحكى عن بعض خلافه مما هو عليه عن (أعلامالمفيد):
من الاقتصار على ثلاثة بحذف الثياب، والمحكي عن الإسكافي من زيادة آلة السلاحبعد ذكر السيف، و ما عن الصدوق حيث روى في(الفقيه) إحدى صحيحتي الربعي، و هي: «إذامات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه ورحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده» (2) بناءعلى ما ذكره في صدر كتابه: من أنه لا يذكرفيه إلا ما يعتمد عليه و يدين اللّه به. إلاأن المحكي عنه العدول عن ذلك الى إيراد نحوالمصنفين، و ما عن أبي الصلاح في (الكافي):من تقييد الثياب بثياب صلاته، و لعلّالتقييد لغلبة استعماله ثياب الصلاة عندتعدد الثياب، و إلا فلا وجه للتقييد بها.
(الأول) ما ورد من أعيان الحبوة في النصوصبلفظ الجمع كالثياب أخذ المحبو جميعه،للعموم المستفاد من الجمع المضاف، و ماورد بلفظ المفرد من باقي الأعيان: فإن كانمتحدا فواضح، و ان كان متعددا ففي كونالجميع حبوة، أو واحد منها مبهما، أو ماغلب استعماله؟ أوجه:
بل أقوال:
(1) كالرحل و الراحلة و الكسوة و الكتب ونحوها.
(2) راجع ذلك: في نوادر المواريث باب(175)حديث(1).