بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مستند الأول: ورودها في الأخبار مفردامحلى باللام أو مضافا، و هو يفيد العمومعند بعض. و مستند الثاني: منع العموم و كون الواحدهو المتيقن، و الزائد منفي بالأصل. و مستند الثالث أن مزيد الاختصاص به والانتساب اليه موجب لتبادر إرادته منه،فتكون غلبة الاستعمال معينة لذلك الواحد. و لعل الأخير هو الأقوى. و يضعف الأول بضعفالمبنى من إفادة المفرد المحلى باللام أوالمضاف العموم، و الثاني بصلاحية أشدّيةالانتساب لان تكون قرينة معيّنة لذلكالواحد، فكما أن مطلق الاختصاص المسبب عنمحض الملكية غير مجد في تحقق الإحباء، وإلا لاستلزم أن تكون الأعيان المعدّةللتجارة و العطايا و نحوهما لكونها مملوكةله و منسوبة إليه حبوة أيضا، و لم يقل بهأحد، فعلم ان الموجب هو الاختصاص الخاصزائدا على الحاصل بالملك، فكذا، ما كانمنها أشدّ اختصاصا به بغلبة الاستعمال كانهو المتعين في الإرادة عند الدوران بينه وبين ما لم يستعمله أو لم يغلب استعماله بعدنفي العموم و فرض إرادة الواحد منها. و على القول الثاني أو الثالث- مع فرض عدمغلبة واحد منها في الاستعمال- فهل يتخير فيالتعيين، أو يتعيّن بالقرعة؟ الأقوى هوالثاني و على الأول، فهل التخيير للمحبو،أو للوارث غيره؟ قولان: اختار (ثانيهما) عمنا الأستاد في (ملحقاتبرهانه) مستدلا عليه بما يرجع محصّله إلىإلحاقه بأشباهه و نظائره في الحكم من كل ماوجب على الإنسان إعطاء فرد من كلي لغيره،كما إذا نذر للفقير عشرة من ألف درهممعينة، فإن تعيين العشرة إلى الناذر، وأعظمها الشاة التي يستحقها الفقير من شياهالمالك زكاة، فان تعيينها الى المالك، وهكذا.