بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 40
نمايش فراداده

ما فاته من الحسنات في مستقبل الأوقات بعدالممات بنيل الخيرات بصرف ماله في وجوهالمبرات و المثوبات، بل هو كذلك و ان كانالمحرم هو المنصرف اليه اللفظ عند الإطلاقبالأظهرية فيه، لوجوب صرف الظهور اليهبقرائن الحال، لا بأصل الصحة تعبدا، لأنالأصل المزبور لا يصلح أن يكون قرينة لصرفظواهر الألفاظ التي هي من الأدلةالاجتهادية.

الثاني إذا أوصى بمعين له منفعة محرمة

(الثاني) إذا أوصى بمعين له منفعة محرمة ومنفعة محللة غير نادرة، صحت الوصية، لصحةالانتفاع به بالوجه المحلل.

الثالث إذا أوصى بالفرد المحرّم

(الثالث) إذا أوصى بالفرد المحرّم من ذلككعود اللهو- مثلا:

فان كان بحيث يوجب زوال الصفة المحرمة، ولو بتغيير الهيأة انتفاء مالية المادة،فلا إشكال حينئذ في بطلان الوصية به.

و إن لم يكن كذلك بل أمكن زوال الصفة معبقاء مالية المادة، ففي البطلان مطلقا،الصحة مع أمر الوصي بإزالتها و دفع المادةاليه، أو التفصيل بين ما يمكن زوالها معبقاء الاسم و عدمه: بالصحة في الأول والبطلان في الثاني، أو بين ما كانت له مادةنفيسة كالذهب و الفضة- مثلا- فالصحة و ما لميكن كذلك و لو كانت متقومة، فالبطلان؟احتمالات، بل أقوال:

و لعل الأول هو الأقوى، لان الموصى به هوالعين المركبة من المادة و الهيأة في قوله:أعطوا عود اللهو لزيد بعد الموت، أو أعطواالآنية المصوغة من الذهب له بعده، و هيبهذه الصفة غير قابلة لتعلق الوصية بها، وخصوص المادة بعد تغيير الهيئة غير الموصىبه و لو مع بقاء الاسم، و إرادة المسمى منهتجوّز لا يحمل عليه الا بالقرينة، و إزالةالصفة تصحيحا للوصية لا تصلح قرينة لصحةالاستعمال، كما لا تصلح نفاسة المادةقرينة لذلك، كما توهم: من أن الوصية بماكانت مادته نفيسة في الحقيقة متعلقة برضامنه لأنه خروج عن العمل بمداليل الألفاظ،و لا يجدي إلزام الوصي بزوال‏