إطلاق الجواز عليه قبل القبول بالمعنىالمصطلح نوع مسامحة، إذ لا عقد بالفرض بعدحتى يتصف بالجواز. و لازم لو قبل بعده،فليس له الرد بعد القبول إلا على القولبكون القبض شرطا للزوم، فجائز قبله و لوبعد القبول و إنما يلزم بعده. و بالجملة-فهو جائز من طرف الموصي مطلقا، و من طرفالموصى له في الجملة.
و يدل على الأول: النصوص المستفيضة (1) والإجماع- بقسميه- و محكيّه فوق حدّالاستفاضة، فله الرجوع عن الكل أو البعض،و تغيير الوصي أو الموصى له، و إبدالالموصى به بغيره أو العين بالمنفعة أوالعكس و لو شك في الرجوع- و لو للشك فيدلالة لفظ أو فعل عليه- فالأصل عدمه الحاكمعلى أصالة عدم الانتقال الى الموصى له، معكونها معارضة بمثلها بالنسبة إلى ورثةالموصي، فيبقى الأول سليما عن المعارض، لولم نقل بالحكومة في أمثال ذلك من مجاريالأصول و قلنا بالتعارض بين الأصل فيالسبب و الأصل في المسبب (2).
و يتحقق الرجوع بأمرين: بالقول، و بالفعل.
أما الأول فيتحقق بكل لفظ دال عليه بإحدىالدلالات (3) نحو رجعت عن وصيتي، أو أبطلتها
(1) التي منها- رواية ابن مسكان: «عن أبي عبداللّه (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) أنالمدبّر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيتهفيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت» كما فيالوسائل: كتاب الوصايا، باب 18 من أبوابأحكام الوصايا. و غيرها في هذا الباب كثير. (2) و لكن الحق أن الأصل السببي حاكم علىالأصل المسببي و مذهب لموضوعه، و أن الأصلالمسببي في طول الأصل السببي لا في عرضهفكيف يتعارضان؟ و التفصيل في علم الأصول. (3) أي الثلاثة: المطابقة و التضمن والالتزام، كما هي مفصلة في علم المنطق