نعم يظهر من شيخنا في (الجواهر) صحتها ونفوذها ما لم يردها الوارث، لا التوقف الىأن تحصل الإجازة. و تظهر الثمرة فيما لوعمل بالمضاربة قبل الرد و الإجازة، فيستحقالحصة المجعولة له بها على الأول عملابعموم أدلة الوصية، و لا يستحقها علىالثاني لعدم الإجازة التي هي شرط الصحة والنفوذ، و لا عموم في أدلة الوصية بحيثيشمل الوصية بمال الغير، و هو الأقوى.
ثم انه لا بد في فرض المسألة أن يعقد الوصيعقد المضاربة مع نفسه أو غيره، و ليسإيصاؤه بها عقدا حتى يختص به، لعدم وجودشرائطه و ان أوهمه كلام بعضهم، الا أن يكونمن باب معاطاة المضاربة، أو نقول:
إنه من باب قوله: (حج عنى بنفسك) فإنه لايحتاج إلى إيقاع عقد إجارة مع نفسه، و هوكما ترى، لوضوح الفرق، ضرورة أن المستفادمن عبارة الموصي ليس إلا الوصيةبالمضاربة، لا هي بنفسها حتى يختص بالوصي.
(المطلب السادس) إذا أوصى بوصية، فالموصىبه: إما أن يكون واجبا أو غير واجب. والواجب: إما أن يكون ماليا أو بدنيا كالصومو الصلاة، و الواجب المالي: إما أن يكونماليا محضا أو مشوبا بالبدن كالحج، والمحض منه:
إما أن يكون بأصل الشرع كالخمس و الزكاةأو بسبب منه يقضى الى المال كالدين والمظالم و الكفارات و نذر المال. و علىالتقادير: فإما أن يسع المال: ما أوصى به،أو لا و على الأول: فإما أن يزيد على الثلث،أو لا و على الأول: فاما أن يجيز الوارث، أولا، و على التقادير: فإما أن يكون الموصىبه واحدا أو متعددا، و على الثاني: فإما أنيكون المتعدد من أصناف نوع واحد منالأنواع الثلاثة: المالي و البدني والتبرعي كالخمس و الزكاة