وقال القرطبي: وقد ذهب قوم إلى أنّ صلاةالظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب،لأنّ اللّه سبحانه علّق وجوبها على الدلوكوهذا دلوك كلّه; قاله الأوزاعي وأبو حنيفةفي تفصيل، وأشار إليه مالك والشافعي فيحالة الضرورة.(1)
وقال الرازي: إن فسرنا الغسق بظهور أوّلالظلمة ـ وحكاه عن ابن عبّاس وعطاء والنضربن شمّيل ـ كان الغسقُ عبارة عن أوّلالمغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور فيالآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أوّلالمغرب، ووقت الفجر.
قال: وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاًللظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بينهاتين الصلاتين، وأن يكون أوّل المغربوقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا
1- الجامع لأحكام القرآن: 1/304.