2. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلاّبعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعيوأبي حنيفة وصاحبـيه.
3. وقال الليث: وهو المشهور عن مالك انّالجمع يختص بمن جدّ به السير.
4. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر.
5.وقال الأوزاعي: إنّ الجمع في السفر يختصّبمن له عذر.
6. وقال أحمد: واختاره ابن حزم، وهو مروي عنمالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم.
هذه هي الأقوال الستة:
فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورداتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت، فلابدّ منالبحث في مقامين:
1. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟
2. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ