جمع بین الصلاتین علی ضوء الکتاب و السنة

جعفر السبحانی

نسخه متنی -صفحه : 83/ 10
نمايش فراداده

2. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلاّبعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعيوأبي حنيفة وصاحبـيه.

3. وقال الليث: وهو المشهور عن مالك انّالجمع يختص بمن جدّ به السير.

4. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر.

5.وقال الأوزاعي: إنّ الجمع في السفر يختصّبمن له عذر.

6. وقال أحمد: واختاره ابن حزم، وهو مروي عنمالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم.

هذه هي الأقوال الستة:

فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورداتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت، فلابدّ منالبحث في مقامين:

1. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟

2. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ