کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

الجعفر کاشف اللغطاء

جلد 1 -صفحه : 357/ 283
نمايش فراداده

المقصد الرابع: في إباحة المكان‏

إباحة المكان بأيّ معنى كان من فراغ أوجسم محيط بالمكين بكلّه متصلًا أومنفصلًا، أو بجلّه مع الاتصال أو ما يشبههمن الانفصال، أو مسقط ثقله، أو ما لابسه منأسفله شرط في العبادات، مفسد عدمها.

و يختلف حكم الفساد إن علّقناه على صفةالمكانيّة في الأفعاليّة و الأقواليّة وغيرهما، و إن علّقناه على التصرّف أوالانتفاع مقروناً بالقصد أو مطلقاً اختلفالحكم أشدّ اختلاف.

و ليس شرطاً في المعاملات عقوداً وإيقاعات و لو شرطت بالقربة، كالعتق والوقف و نحوهما إن لم تلحق الأقوالبالأفعال، إلا فيما يتوقّف على الإقباضإذا اشترطنا فيه القربة.

و دون التكاليف التي لم تشترط بالقربةكغسل الخبث و تكفين الميّت و نحوهما ممّايُراد أصل وجوده، دون محض التقرّب به.

و دون العبادات التي لا ربط لها بالمكان،كالتروك في الصيام و الإحرام و ما يتعلّقبالأقوال دون الأفعال من قراءة أو ذكر أودعاء و نحوها على إشكال.

و أمّا المتعلّقة بها فشرطها إباحتهبالملك مع تسلّط المالك لعدم الرهانة والحجر مثلًا و بالإذن من المالك، و لوبالفحوى، أو من الشارع، فإنّ الإذنالشرعيّة أقوى من المالكيّة كما فيالأمكنة المتسعة التي يترتّب على المنع منمثل هذه التصرّفات فيها حرج عظيم، فتجوزلغير الغاصب و معينه و تابعه و باعثه علىالغصب، و القادر على منعه.

فلو تطهّر طهارة مشروطة بالقربة رافعة أولا، واجبة أو مندوبة، أو غسّل ميّتاً أوصلّى و لو على جنازة، أو طاف أو سعى أو ذبحأو نحر أو حلق أو رمى أو أكل من الهدي أوشرب ماء زمزم و هكذا على مغصوب أو في مغصوبمختاراً عالماً بالغصبيّة بطل عملهلتعلّق النهي به، أمّا المجبور و الجاهلبالموضوع و منه الناسي و الغافل فلا، والظاهر بطلان عبادة المميّز و إن لم يكننهي.