کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لو شرط واقفهم أ لا ينتفع أهل الحقّبالوقف صحّ الوقف، و لغا الشرط. و من أخذ من زكاتهم أو خمسهم أو نحوهما جازلنا الشراء منهم و إن بقوا مطالبين، و لناأن نجريهم على مذهبهم في شراء ما زكّوه وإن كانوا بحكم التاركين. و تغسيل الكتابي المسلمَ، و الكتابيةالمسلمةَ مع فقد المماثل، و دفع الكتابيالخمس إذا اشترى أرضاً من مسلم صحّتها علىخلاف القاعدة. و الظاهر عدم اشتراطهابالنيّة، و لو قيل بإلزامه بالنيّةالصوريّة، أو بقيام الحاكم بها فيهما لميكن بعيداً. و لا يلحق أطفال الكفّار ممّن لم يدخلوافي ملك المسلمين أو دخلوا و كان معهم أحدالأبوين بأطفال المؤمنين في صحّةعبادتهم، و قبول نيّتهم لأنّهم كفّارتبعاً. و يقوى ذلك في أطفال المخالفين، و إن حكمبإسلامهم. و لو كان أحد آبائهم أوأُمّهاتهم على الحقّ كانوا كأطفالنا. و لوكانوا أجداداً قريبين، أو جدّات كذلكالحقوا بهم. و من ولد منهم من الزنا من الطرفين انتفىنسبه عنهم، و احتمل جري أحكام المسلمينعليه، بخلاف المولود من الحلال، لقوله:«كلّ مولود يولد على الفطرة»، فيكون ولدالحلال منهم نجساً، و ولد الزنا طاهراً. ولعلّ الأقوى البناء على اسم النسب عرفاًلا شرعاً. و المولود بين المخالف و الكافر مخالف، وبين الذمّي و الحربيّ و المعاهد و المؤمن والمصالح و غيرهم من المعتصمين إن عمّ مادلّ على العصمة أولادهم دخلوا فيالمعصومين، فالمدار في الإلحاق بالإسلاموجود الإسلام من أحدهما آناً ما من حينالانعقاد إلى البلوغ، و لا يشترطالاستمرار. و لو حصل فساد العقيدة في أثناء العمل بطلإن اتّصل، فلو كانت أجزاؤه مفصولة كالوضوءو الغسل و التيمّم قوي القول بالبطلانأيضاً إن اعتبرنا الشرطيّة في الاستمرار،و الأقوى خلافه. أمّا الصلاة و الصوم مثلًافلا كلام في بطلانهما.