المقام الخامس: في الطهارة الداخلة فيالعبادات مائيّة أو لا
و يشترط فيها مع ما مرّ أُمور:منها: إباحة الطهور
من ماء أو تراب أو ما قام مقامه من وَحلٍأو طين مثلًا.
فلو تطهّر بشيء غير مملوك من ماءٍ أوترابٍ أو أرضٍ مثلًا و لا مأذونيّة فيه منصاحبه، أو صاحب سلطانه صريحاً أو بالفحوىو لا من الشرع بطل عمله.
و المشكوك في المأذونيّة به كالمقطوعبعدمها فيه، إلا أن يدخل في التسعةالمستثنيات أولويّة أو تنقيحاً.
و لا فرق بين الوليّ و غيره، و بين الوليّالإجباري و غيره ما لم يقوّمه على نفسه، أويحتسبه عن عمله الذي يستحقّ في مقابلتهأُجرة، مع عدم ترتّب الفساد في الإجباري،و تشترط المصلحة في غيره.
و لا تثمر إجازة المالك بعد العمل، و لوفعل ذلك عالماً بالحكم و جاهلًا لا يعذربجهالته بطل.
و لو جهل الموضوع، أو كان ناسياً لأنّالنسيان عذر على الأقوى، أو مجبوراً، أوفي مقام تقيّة صحّ.
و لو ارتفع العذر في الأثناء قطع و ضمنالمثل أو القيمة بعد الإعواز إن كان ممّايضمن، أو الأُجرة إن كانت له أُجرة ثمّأتمّ إن وجد المتيمّم من دون ترتّب خلل، وإلا بطل.
و لو كان مغصوباً و أذن المالك للغاصبفضلًا عن غيره صحّ، و لو كان المغصوب ماءجارياً أو مستنقعاً كثيراً، و التراب والأرض من المتّسعة ممّا يلزم في المنع منمثلها الحرج صحّ، و لو مع الإخراج عن محلّهلغير الغاصب و باعثه على الغصب و تابعةلحصول الإذن من المالك الأصلي.