کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 1

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الخامس: في الطهارة الداخلة فيالعبادات مائيّة أو لا

و يشترط فيها مع ما مرّ أُمور:


منها: إباحة الطهور
من ماء أو تراب أو ما قام مقامه من وَحلٍأو طين مثلًا.


فلو تطهّر بشي‏ء غير مملوك من ماءٍ أوترابٍ أو أرضٍ مثلًا و لا مأذونيّة فيه منصاحبه، أو صاحب سلطانه صريحاً أو بالفحوىو لا من الشرع بطل عمله.


و المشكوك في المأذونيّة به كالمقطوعبعدمها فيه، إلا أن يدخل في التسعةالمستثنيات أولويّة أو تنقيحاً.


و لا فرق بين الوليّ و غيره، و بين الوليّالإجباري و غيره ما لم يقوّمه على نفسه، أويحتسبه عن عمله الذي يستحقّ في مقابلتهأُجرة، مع عدم ترتّب الفساد في الإجباري،و تشترط المصلحة في غيره.


و لا تثمر إجازة المالك بعد العمل، و لوفعل ذلك عالماً بالحكم و جاهلًا لا يعذربجهالته بطل.


و لو جهل الموضوع، أو كان ناسياً لأنّالنسيان عذر على الأقوى، أو مجبوراً، أوفي مقام تقيّة صحّ.


و لو ارتفع العذر في الأثناء قطع و ضمنالمثل أو القيمة بعد الإعواز إن كان ممّايضمن، أو الأُجرة إن كانت له أُجرة ثمّأتمّ إن وجد المتيمّم من دون ترتّب خلل، وإلا بطل.


و لو كان مغصوباً و أذن المالك للغاصبفضلًا عن غيره صحّ، و لو كان المغصوب ماءجارياً أو مستنقعاً كثيراً، و التراب والأرض من المتّسعة ممّا يلزم في المنع منمثلها الحرج صحّ، و لو مع الإخراج عن محلّهلغير الغاصب و باعثه على الغصب و تابعةلحصول الإذن من المالك الأصلي.


/ 357