شيء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر، كمالا يدخل المأمور في حكم جماعتهم و استحقاقشيء من قسمتهم.
لكنّا وجدنا في بعض احتجاج بعض الأئمّةالأطهار عليهم السلام ما يدلّ على ثبوتالحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر، علىأنّ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ،خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم، و لاسيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عمومالمكلّفين بل يظهر من التتبّع دخولالمأمور الأوّل في حكم مأمور الثاني و لايخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال.
البحث الثالث عشر في أنّ الخطاببالمركّبات الصرفة و ذوات الأجزاءالمتّصلة ظاهر في إرادة المجموع و الأجزاءبالتبع
فالمأمور به واحد.فإذا فات منه جزء فات المجموع، إلا أنيتعسّر و يقال بدخوله تحت الخبر، أو يظهرمن حال الخطاب حصول توزيع الغرض المطلوبعلى الأجزاء، فإذا أُتي بجزء منه حصل منهبعض المطلوب.
كالأمر بستر العورة و جميع ما يحرم نظرهعن الناظر و في الصلاة، و ستر بعض رأسالمحرم و وجه المحرمة في الإحرام، و غسلبعض الكفّ أو الكفّين، و التمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين أو المنخرين فيوضوء أو غسل.