فمرجوحيّة الآحاد من حيث الفردية لاتقتضي مرجوحيّة الحقيقة (و يجوز تعلّقالأمر بها مع إمكان غير المرجوح منها) كماأنّ مرجوحيّة الحقيقة لا تقتضي مرجوحيّةالفرد (و إن امتنع التكليف به للملازمة)لأنّ تضادّ الأحكام إنّما يكون مع وحدةالموضوع أو لزوم الاستحالة، كما إذا انحصرالفرد أو تعلّق الأمر بالفرد و النهيبالحقيقة.
فلا معارضة عقليّة بين الأمر بالطبيعة والنهي عن خصوص الفرد، و إنّما المعارضةظاهريّة صوريّة و يبتني عليها تقييدالأوامر المطلقة بالنواهي المقيّدة وبالعكس لأنّ ذلك مقتضى فهم أهل العرف واللغة في جميع الخطابات، و كلّ أقساماللغات.
البحث الثاني عشر في أنّ الأمر بالأمر ليسبأمرٍ
و هو يتضمّن أمرين كلّ منهما يتبع حالمدلوله، فيختلفان و يتّفقان.
فقد يرجعان إلى إيجاب الإيجاب، أو ندبالندب، أو إيجاب الندب، أو ندب الإيجاب،كما تتعلّق الإباحة و الكراهة و التحريمبالأمر بقسميه على نحو تعلّقها بالنهي، وهي بعضها ببعض، كما أنّ الإخبار بالإخبارأو تمنّي التمنّي أو ترجّي الترجّي مثلًاليس بإخبارٍ و لا تمنّ و لا ترجّ.
ثمّ ما كان فيه من مادّة أمر يفيد الوجوببناءً على إفادة مطلق الطلب، و مع التخصيصبالصيغة لا يفيد الوجوب و إن كان عبارة عنالصيغة للفرق بين العارض و المعروض.
فعلى ما تقرّر يكون حكم المأمور الأوّليتبع أمر الأمر الأوّل، و المأمور الثانييتبع أمر الأمر الثاني، فلا يدخل مأمور ومن أُمر بأمر قوم بالاجتماع لضيافتهم أوبأخذ