المميّزين إذا جلسوا في مقام أوليائهم،أو تظاهروا على رؤس الأشهاد، حتّى يظنّأنّ ذلك عن إذن من الأولياء، خصوصاً فيالمحقّرات.
و لو قيل بتملّك الأخذ منهم لدلالةمأذونيته في جميع التصرّفات فيكون موجباًقابلًا، لم يكن بعيداً.
الثاني: العقل
فلا عبرة بعبادة المجنون، و لا معاملاته،و أقواله و أفعاله، و لا ثواب و لا عقابأخرويّين على فعله، و أمّا الدنيويّان فقديترتّبان في بعض الأحيان، و ما هو إلابمنزلة البهيمة بالنسبة إلى ما صدر منهحال الجنون.فحكمه مستمر بالنسبة إلى الإطباقي، و فيالأدواريّ بالنسبة إلى حال دون حال، و لولم تسع أدواره العمل فكالمطبق إلا إذا كانممّا يصحّ إذا انفصل. و استواء التكاليف فيالأول أظهر من الثاني.
و لو شكّ في مقارنة حال الصدور للصفة ففيالحكم بالفساد مطلقاً، أو مع اختصاص جهلالتاريخ بها، أو الصحّة مطلقاً، أو معاختصاص جهل التاريخ بغيرها وجوه، مبناهاعلى أنّ الصحّة أصل في العامل، أو فيالعمل، و يقوى القول بالبناء على الصحّةبالنسبة إلى كلّ من سبقت له صفتانالقابليّة و عدمها، من صغر أو جنون أوإغماء أو غيرها.
و في المقام أبحاث كثيرة تستدعي زيادةالتعمّق في البصيرة، و من تجدّد له الجنونبعد بلوغه بقيت عليه المؤاخذة المتعلّقةبه حين عقله.
و لو تجدّد له الجنون في أثناء عمل مركّبيشترط في صحّة أوّله الإتيان بآخره فسد، وإلا صحّ.
و لو عمل بنفسه باختياره ما يقتضي جنونهعصى في ترك ما دخل وقته دون غيره، و كانعاصياً في أصل العمل أيضاً لأنّ حفظ العقلأهمّ من حفظ النفس.