الثالث: القدرة
فلا يتعلّق خطاب تكليف بعبادة و ما يشبههاممّا يعتبر فيه القربة أولا، و لا خطاب وضعمن عقدٍ أو إيقاعٍ و نحوهما بغير القادرلأنّ خطاب العاجز بالقسمين قبيح لخلوّالخطاب عن الغرض، لامتناع صدور الأثر منه،و الوضع لا ينصرف إليه، و لأنّ المقصود منالخطاب تحصيله، فهو في باب العبادات منطلب المحال.و ليس منه خطاب الكافر بالقضاء المتوقّفعلى الإسلام المسقط له، و لا خطاب غيرالمؤمن المخبر عنه بعدم الإيمان ممّن يحالعليه الكذب بالإيمان لأنّ السقوط بالفعللا ينافي التكليف من قبل، و كذا الامتناعظاهراً لأنّه لا يكون لا ينافيه، بخلاف ماكان لا يكون للامتناع، فالصادر من الأقوالمن الهذيان، و من الأفعال كالواقع منالحيوان، فإن عجّز نفسه بفعل شيء يقتضيرفع قدرته، فإن كان تعلّق الأمر قبلالتعجيز عصى، و لا معصية فيما تعلّق بعده.
و العجز عن بعض الواجب، إن كان عن جزئيّاتيصحّ فعلها من دون فعل الباقي وجب الإتيانبالمقدور.
و إن كان عن بعض مركّب يبطله الانفصالكالصلاة و الوضوء في بعض الأحوال فعجز وانفصل بطل، و إلا يكن كذلك كبعض أغسالالميّت، أو بعض أعضائه، و بعض أعضاء غسلالجنابة، و غيرها من الأغسال صحّ، بمعنىعدم لزوم إعادته لو تمكّن.
و يقوى أنّه مع العجز عن الإتيان بالجميع،يجب الإتيان بالبعض في الجميع، إلا ما دلّالدليل على خلافه للخبر المشهور من قولهصلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا يسقطالميسور بالمعسور»، و لما اشتهر من مضامينالأخبار نقله من قوله: «ما لا يدرك كلّه