البحث السادس عشر الأمر كائناً ممّن كان،من شارع أو غيره، لا يخلو من أحوال
أحدها: ما يتعلّق بالزمان و المكان واللباس و الوضع و العدد و نحوها
فمرّة يطلق و مرّة يقيّد فيها، و على ذلكجرت عادة الأوامر و الخطابات في جميعاللغات.
فقد يتعلّق خطاب الشارع بالمطلق، كالخطاببالأذكار و الدعوات و المناجاة و نحوهافلا يقيّد بشيء منها، و لا يتفاوت منجهتها إلا لبعض العوارض.
و مرّة يقيّد بالمكان مع زيادته على محلّالفعل كمواضع الصلاة و الزيارة و الاعتكافو نحوها في مواضعها المتّسعة، أو مساواتهكما إذا ضاق عليه لفوات الوقت بحركته عنه،أو لإحاطة المحلّ المغصوب أو المتنجّس به،أو للالتزام به بنذر و نحوه.
و كذا الكلام في اللباس و الوضع و العدد،فلكلّ قيد توسعة و تضييق فمصلحة الفعل إنحصلت بالمطلق أطلق الأمر، و إن اختصّتبالمقيّد اتّبعت المقيّد زائداً أومساوياً، لا ناقصاً مع عدم انقلابالتكليف، فإذا أطلق الأمر لم يكن للزماندخل وُجِدَ أو عدم، كالمكان المطلق، وإنّما هما من لوازم الوجود.
و إن خصّت مصلحة الفعل وقتاً فإن زاد علىمقدار الفعل فهو موسّع، و إن ساواه فيالأصل فهو مضيّق أصلي، أو بالعارض فهوعارضي، و لا يمكن نقصانه عنه.
ثمّ التخصيص إن كان لكونه مقدّم الأفرادالموهومة و جميعها مشمولة للأمر الأوّل،فهذا حكم الفور، و إن لم تكن مشمولة حتّىلو تأخّرت كانت قضاءً لحكم التوقيت.
و من زعم عدم جواز التوسعة حتّى خصّ ماظاهره ذلك بأوّل الوقت أو أخره أو زعم مازعم فقد أخطأ.
و من أراد زيادة البصيرة في الخطاباتالشرعيّة فليتأمّل في أحوال الأوامرالعرفيّة و العاديّة.