البحث السادس عشر الأمر كائناً ممّن كان،من شارع أو غيره، لا يخلو من أحوال - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 1

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





البحث السادس عشر الأمر كائناً ممّن كان،من شارع أو غيره، لا يخلو من أحوال



أحدها: ما يتعلّق بالزمان و المكان واللباس و الوضع و العدد و نحوها



فمرّة يطلق و مرّة يقيّد فيها، و على ذلكجرت عادة الأوامر و الخطابات في جميعاللغات.



فقد يتعلّق خطاب الشارع بالمطلق، كالخطاببالأذكار و الدعوات و المناجاة و نحوهافلا يقيّد بشي‏ء منها، و لا يتفاوت منجهتها إلا لبعض العوارض.



و مرّة يقيّد بالمكان مع زيادته على محلّالفعل كمواضع الصلاة و الزيارة و الاعتكافو نحوها في مواضعها المتّسعة، أو مساواتهكما إذا ضاق عليه لفوات الوقت بحركته عنه،أو لإحاطة المحلّ المغصوب أو المتنجّس به،أو للالتزام به بنذر و نحوه.



و كذا الكلام في اللباس و الوضع و العدد،فلكلّ قيد توسعة و تضييق فمصلحة الفعل إنحصلت بالمطلق أطلق الأمر، و إن اختصّتبالمقيّد اتّبعت المقيّد زائداً أومساوياً، لا ناقصاً مع عدم انقلابالتكليف، فإذا أطلق الأمر لم يكن للزماندخل وُجِدَ أو عدم، كالمكان المطلق، وإنّما هما من لوازم الوجود.



و إن خصّت مصلحة الفعل وقتاً فإن زاد علىمقدار الفعل فهو موسّع، و إن ساواه فيالأصل فهو مضيّق أصلي، أو بالعارض فهوعارضي، و لا يمكن نقصانه عنه.



ثمّ التخصيص إن كان لكونه مقدّم الأفرادالموهومة و جميعها مشمولة للأمر الأوّل،فهذا حكم الفور، و إن لم تكن مشمولة حتّىلو تأخّرت كانت قضاءً لحكم التوقيت.



و من زعم عدم جواز التوسعة حتّى خصّ ماظاهره ذلك بأوّل الوقت أو أخره أو زعم مازعم فقد أخطأ.



و من أراد زيادة البصيرة في الخطاباتالشرعيّة فليتأمّل في أحوال الأوامرالعرفيّة و العاديّة.



/ 357