بطلان حجّ من حجّ، و تصدّق من تصدّق، و عملمن عمل لوفاء نذر أو عهد، و نيابة مَن نابَعن رحم، و نحوهم بقصد الوجوب، فظهر بطلانالسبب، و هو بخلاف المقطوع به.
و على ما ذكرناه كلّ من أخطر في النيّة، أوذكرها بقصد التعبّد كان مشرّعاً.
المبحث الثاني: في بيان ما يتوقّف عليها:
الأصل في كلّ عملٍ مأمورٍ به أن يكونعبادة مشروطة بها لرجوع المقام إلى الجهلبالجزئيّة، لكونها جزءاً في نفسها، أوتقييدها، لاعتبار القيديّة و لعموم ما فيالكتاب المبين من قوله تعالى وَ ماأُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
و قولهم عليهم السلام: «لا عمل إلابنيّة»، و نحوه كثير في أخبار النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم و الأئمّة الطاهرينعليهم السلام.
ثمّ الأصل في كلّ فعل كلّ أو جزء الاحتياجإلى نيّة مستقلّة، استناداً إلى عمومالأدلّة و مقتضى القاعدة، إلا ما قامالدليل فيه على الاكتفاء بالنيّةالضمنيّة، و إغناء نيّة الجملة عن النيّةالتفصيليّة، كالأجزاء المتضامّة بعضهاإلى بعض، الداخلة في مركّبٍ لا يشبهالأعمال المتعدّدة، كأجزاء الوضوء، وأغسال الأحياء، و الغسل الواحد من أغسالالميّت، و التيمّم، و الصلاة، و الصيام، ونحوها.
أمّا ذو الأجزاء المتفرّقة الشبيهةبالأعمال المستقلّة، كأغسال الميّتالثلاثة الداخلة تحت اسم غسل الميّت، وأجزاء الحجّ و العمرة و نحوها فعلىالقاعدة لا بدّ فيها من تكرير النيّة، و إنكانت صحّة بعضها موقوفة على صحّة البعضالأخر.